عنوان الفتوى : حكم المسح على الجورب الذي تنجس وتم تطهيره

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

إذا توضأت ثم لبست الجورب على طهارة وهو طاهر ثم تنجس الجورب وغسلته دون خلعه وهو على الرجل وبالصابون، فهل يجوز أن أمسح عليه أم يجب علي خلعه والوضوء مجدداً، إذا لم يجزئ فهل أعيد صلاتي الآن؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقبل الجواب عن السؤال نود أولاً تبيين أنه لا يشترط لتطهير الجورب أن يغسل بالصابون، بل الواجب أن يغسل بالماء الطهور، وفي خصوص السؤال فلا حرج في المسح على الجورب الذي تنجس وتم تطهيره، ولا نعلم مانعاً شرعياً يمنع من المسح عليه ما دام تتوفر فيه شروط المسح المذكورة في الفتوى رقم: 28599، والفتوى رقم: 5799.

والله أعلم.