عنوان الفتوى : حكم منع الأب ابنته الرتقاء من الزواج

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز للأب أن يمنع ابنته الرتقاء من الزواج رغم رغبتها في أن تتزوج ورغم أن من تقدم لها له خلق ودين ويرغب بالزواج منها، و ما هو الحل؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز للأب عضل ابنته عن الزواج متى ما وجدت كفؤاً سواء أكانت رتقاء أم غير ذلك، بل إن كونها معيبة أدعى للمسارعة بها إلى الزواج متى ما وجدت من يقبل بها، لكن على وليها أن يبين ذلك العيب للخاطب لأنه من العيوب التي يحق بها فسخ النكاح للزوج وكتمه عنه غش وخداع، قال صاحب الكفاف:

على الولي ذكر ما به ترد   * وكتم ما لم يك في الجسم فقد.

وينبغي محاولة إقناع الأب بقبول ذلك الخاطب وتزويج ابنته، فإن قبل فبها ونعمت، وإلا فلها رفع أمرها للقضاء ليلزمه بذلك أو يتولى القاضي العقد لها.

 وللمزيد انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 53843، 50858، 9873، 14222.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
إخبار الخاطب بأن مخطوبته فيها مسّ
القِصَر ليس من العيوب
أحكام من علم بعيب في زوجته أخفاه أهلها عنه
حكم إخفاء مرض الاكتئاب عن الخطيبة
تعرضت لحادثة في الصغر ففقدت غشاء البكارة، وتخشى الزواج
هل يسوغ تطليق الزوجة لتزينها بنفخ الشفاه قبل الزواج؟
هل تخبر الخاطب بوجود قصر في وتر قدمها؟
إخبار الخاطب بأن مخطوبته فيها مسّ
القِصَر ليس من العيوب
أحكام من علم بعيب في زوجته أخفاه أهلها عنه
حكم إخفاء مرض الاكتئاب عن الخطيبة
تعرضت لحادثة في الصغر ففقدت غشاء البكارة، وتخشى الزواج
هل يسوغ تطليق الزوجة لتزينها بنفخ الشفاه قبل الزواج؟
هل تخبر الخاطب بوجود قصر في وتر قدمها؟