عنوان الفتوى : مذاهب العلماء فيمن استعار شيئا فضاع منه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أخذت كتابا من مكتبة المدرسة أمانة وقد ضاع مني الكتاب ولم تطالبني به صاحبة المكتبة. ماذا يجب علي فعله؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كنت أخذت الكتاب المذكور على وجه الإعارة -كما هو الظاهر- وضاع منك بتفريط فأنت ضامن له بالإجماع، وإن ضاع منك بدون تفريط ولا تعد فعليك الضمان أيضا عند بعض أهل العلم كالحنابلة والشافعية ومن معهم مستدلين بقول النبي صلى الله عليه وسلم: بل عارية مضمونة. رواه أبو داود وأحمد وغيرهما، وفي رواية قال: فضاع بعضها فعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضمنها له، فقال: أنا اليوم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإسلام أرغب. خلافا للمالكية والحنفية ومن معهم قالوا: لا ضمان في حال عدم التفريط، ودليلهم في ذلك ما رواه الدارقطني وغيره: ليس على المستعير غير المغل ضمان. وهو حديث قد ضعفه أهل العلم.

وعليه، فإذا كان ضياع الكتاب بتفريط منك فأنت ضامن له بالإجماع، وإن لم تفرط فعليك الضمان أيضا على القول الراجح.

وضمان الكتاب المذكور يكون بشراء مثله إن وجد وإرجاعه إلى المكتبة المأخوذة منها، وإن تعذر وجوده فادفع قيمته إلى إدارة المكتبة، وتحدد القيمة من طرف أصحاب الاختصاص الثقات العارفين بأثمان الكتب.

وعدم مطالبتك بإرجاع الكتاب المذكور لا يسقط عنك الضمان.

والله أعلم.