عنوان الفتوى : حكم علاج الأسنان بالحشو والتلبيس بالبلاتين وغيره
ما حكم معالجة الأسنان طبياً وذلك بحفر السن واستعمال حشو داخله أو استعمال البلاتين أو الخزف لتلبيس السن أو الضرس؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا بأس بعلاج الأسنان بالحشو والتلبيس والتركيب وما أشبه ذلك، والأصل في ذلك ما رواه عرفجة بن أسعد قال: أصيب أنفي يوم الكلاب في الجاهلية فاتخذت أنفاً من ورق فأنتن علي، فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتخذ أنفاً من ذهب. رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب.
وقد روى غير واحد من أهل العلم أنهم شدوا أسنانهم بالذهب، وفي الحديث حجة لهم.
قال المباركفوري في تحفة الأحوذي: وبه أباح العلماء اتخاذ الأنف من الذهب، وكذا ربط الأسنان بالذهب.
وقال الخطابي كما في عون المعبود: فيه استباحة استعمال اليسير من الذهب للرجال عند الضرورة كربط الأسنان وما جرى مجراه مما لا يجري غيره فيه مجراه. انتهى.
وقال الشيخ عبد المحسن العباد في شرح سنن أبي داود: اتخاذ الذهب في الأسنان في حق الرجال ممنوع منه إذا كان للزينة، وأما إذا كان للإصلاح وللتعويض عن ضرس أو سن وأتى بشيء من الذهب مكانه فهذا لا بأس به، أما إذا كانت الأسنان سليمة ثم يقوم بتلبيسها بذهب من أجل التجمل فإن ذلك لا يجوز، لأن الجواز إنما جاء للحاجة، والزينة ليست حاجة.
ولمزيد من الفائدة يرجى الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 11026، 23571، 49680، 9256، 57237، 65049، 17249، 51312.
والله أعلم.