عنوان الفتوى : حكم العمل في شركة تأمين إسلامي

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أود

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق في الفتوى رقم: 472، بيان أن التأمين التعاوني هو أن يتفق عدة أشخاص على أن يدفع كل منهم اشتراكاً معيناً لتعويض الأضرار التي قد تصيب أحدهم إذا تحقق خطر معين، وهو قليل التطبيق في الحياة العملية، وهو من عقود التبرعات، فلا يقصد المشتركون فيه الربح من ورائه، ولكن يقصد منه المواساة والإرفاق، وهو من قبيل التعاون على البر، وهذا النوع جائز، وقليل من يفعله، كما سبق بيان حرمة التأمين التجاري على الحياة أو السيارات أو المباني أو الصحة وغير ذلك.

وسبق في الفتوى رقم: 9316، بيان أن حكم التأمين لا يختلف باختلاف المكان، إلا أنه إذا أجبر الإنسان على التأمين، ولم ‏يكن له مناص من فعله، فليجتهد في البحث عن شركة تأمين تعاونية، وإلا ففي غيرها ‏من الشركات.

فإذا وجد الإنسان شركة تأمين تعاوني تلتزم بالأحكام الشرعية ولديها هيئة رقابة شرعية فلا حرج عليه في التعامل معها و لا في العمل لديها، ولكن وجود مثل هذه الشركات قليل، وننبهك أيها السائل إلا أن مجرد إعلان الشركة عن أنها شركة تأمين إسلامي لا يكفي لبيان جواز التعامل معها فلا بد أن تخلو معاملاتها من المحذورات الشرعية، والأولى أن يكون لها هيئة رقابة شرعية من العلماء أو من طلبة العلم الموثوق بدينهم.

والله أعلم.