عنوان الفتوى : ينزل منها الدم ثم ينقطع ثلاثة أيام ثم يعود لمدة 10-12 يوما

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا امرأة متزوجة ولي 3 أطفال، وأستعمل اللولب لمنع الحمل، المشكلة أنه في وقت الدورة الشهرية ينزل علي الدم أول يوم ثم يغيب ثلاثة أيام (أحيانا ينزل الدم خلالها وأحيانا أخرى يتوقف)، ثم يستأنف النزول بعد ذلك ويبقى لمدة 10-12 يوم من تاريخ بدء النزول ويشتد في آخر الأيام، وأحياناً أستحم بعد العشرة أيام وأصلي بوضوء لكل صلاة كالاستحاضة وأحياناً أبقى دون صلاة لمدة 12 يوما،

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمذهب الجمهور أن أكثر الحيض خمسة عشر يوما وليلة، وأبو حنيفة هو الذي يقول إن أكثره عشرة أيام، فعلى مذهب الجمهور هذا الدم الذي يأتيك دم حيض ما دام لا يتجاوز خمسة عشر يوما مع أيام التقطع، ومذهب الشافعي وأصحابه أن أيام الدم وأيام النقاء كلهن أيام حيض، لكن متى انقطع عنك الدم وحصل النقاء التام بحيث لو أدخلت قطنة خرجت غير ملوثة بالدم اغتسلت وصليت، فإذا عاد الدم فهو حيض ما دام خلال الخمسة عشر يوما، فإذا انقطع فعلت كما فعلت أولا، فإذا تجاوزت المدة خمسة عشر يوما علمنا أنك مستحاضة فترجعين إلى التمييز، والمميزة هي التي تعرف علامة دم الحيض وهو الأسود الثخين ذو الرائحة التي تعرفها النساء. وأما دم الاستحاضة فأحمر لا رائحة له.

وإذا لم تكوني مميزة رجعت إلى العادة إن كانت لك عادة، فإن لم تكوني معتادة جلست غالب عادة نساء أهلك، واعتبرت مازاد استحاضة فتغتسلين بعد مضي زمن الحيض، ثم تفعلين ما تفعل المستحاضة من الوضوء لكل صلاة وغير ذلك.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
واجب من فاتها صلوات يومها ووجدت الدم ولا تدري متى نزل منها
حكم من ينزل منها بعد الدورة بأسبوع دم
حكم من رأت كدرة وطهرا في زمن واحد
ما تراه المرأة من الدم خلال أكثر مدة الحيض إذا زاد عن أيام عادتها
الدم الذي تراه المرأة في زمن الحيض الزائد عن قدر عادتها
رؤية المرأة الإفرازات البنية قبل نزول الدم
أحكام من تجاوز نزول الدم منها خمسة عشر يوما
واجب من فاتها صلوات يومها ووجدت الدم ولا تدري متى نزل منها
حكم من ينزل منها بعد الدورة بأسبوع دم
حكم من رأت كدرة وطهرا في زمن واحد
ما تراه المرأة من الدم خلال أكثر مدة الحيض إذا زاد عن أيام عادتها
الدم الذي تراه المرأة في زمن الحيض الزائد عن قدر عادتها
رؤية المرأة الإفرازات البنية قبل نزول الدم
أحكام من تجاوز نزول الدم منها خمسة عشر يوما