عنوان الفتوى : ميراث المفقود

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

من السيدة / فاطمة محمد الروبى بطلبها المقيد برقم 204 سعيد محمد غاب منذ سنة 1920 وتوفى والده المرحوم محمد سنة 1943 عن زوجته والدة الغائب المذكور هدوه أحمد وعن أولاده فاطمة وزينب وابراهيم ومحمود وعن ابنه الغائب سعيد المذكور فقط. ثم توفى المرحوم ابراهيم محمد سنة 1948 عن زوجته روحية عبد المجيد وعن بنتيه نادية ونبوية وعن اخوته الأشقاء محمود وفاطمة وزينب وعن أمه هدوة أحمد وعن أخيه الغائب سعيد محمد فقط - 3 - ثم وفاة المرحومة هدوة أحمد سنة 1949 عن أولادها فاطمة وزينب ومحمود وعن ابنها الغائب سعيد محمد، وكان لها ابن اسمه ابراهيم محمد توفى قبلها عن بنتيه نادية ونبوية فقط - 4 - ثم وفاة المرحوم محمود محمد الروبى سنة 1963 عن زوجته روحية عبد المجيد وعن اختيه الشقيقتين فاطمة وزينب وعن اخيه شقيقه الغائب سعيد، وعن أبناء عميه الشقيقين شعبان وعلى ابنى حسن المنياوى واسماعيل وعبد السلام ابنى عبد الله المنياوى فقط - وطلب السائل بيان الحكم المذكورة مع أخوالهن وخالاتهن فى حالة حصول طعن من الورثة فى عقد وارث

مدة قراءة الإجابة : 6 دقائق

المقرر شرعا أن المفقود هو غائب لا يدرى مكانه ولا يعلم أخى هو أم ميت - ويعتبر المفقود حيا وتطبق عليه أحكام الأحياء مادام لم يثبت موته ولم يحكم به ومادام لمي حكم بموت المفقود فماله باق على ملكه ولا حق فيه للورثة وعلى هذا لا يقسم ماله بين ورثته لأنه معتبر حيا فى غيبة هذا بالنسبة للغائب وأما ارثه من غيره فان المفقود لا يستحق شيئا فى تركة مورثه بالفعل لأن شرط استحقاق الارث تحقق حياة الوارث وقت وفاة مورثه وحياة المفقود غير متحققة - لكن نصيبه من التركة يوقف. فإن ظهر حيا أخذه وان حكم بموته رد نصيبه إلى من يستحقه من الورثة وقت موت المورث فإن كان الحكم بموته بناء على بينة أثبتت موته حقيقة. فإن كان تاريخ موته الذى ثبت بهذا الحكم قبل موت المورث. لم يستحق نصيبه الذى حجز له لأنه لم يكن حيا وقت موت مورثه فيرد إلى من يستحقه من الورثة الموجودين وقت موت المورث وإن كان تاريخ موته الثابت بالحكم بعد تاريخ موت المورث. استحق نصبه الذى حجز له من تركة مورثه لحقق حياته وقت موته ويوزع ذلك النصيب على ورثته الموجودين وقت وفاته الثابت بهذا الحكم وذلك عملا بالمادتين 21، 22 من القانون 25 لسنة 1929 وبالمادة 45 من قانون المواريث 77 لسنة 1943 وتأسيسا على ما تقدم - 1 - بوفاة المرحوم محمد الروبى المنياوى سنة 1943 عن المذكورين فقط - يكون لزوجته ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ويعطى لها لأنها لا تتأثر بوجود سعيد الغائب أو وفاته والباقى بعد الثمن لأولاده للذكر ضعف الأنثى تعصيبا مع اعتبار المفقود حيا ويوقف نصيبه حتى تظهر حالته فإن ظهر حيا أخذه وإن ظهر ميتا فى تاريخ سابق لتاريخ وفاة أبيه فى سنة 1943 يوزع نصيبه على إخوته الأشقاء فقط - للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا - 2 - وبوفاة المرحوم ابراهيم محمد الروبى سنة 1948 عن المذكورين فقط - يكون لزوجته ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ويعطى لها لأنها لا تتأثر بوجود سعيد الغائب أو وفاته ولأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث. ولبنتيه الثلثان يقسمان مناصفة بينهما فرضا والباقى لأخوته الأشقاء للذكر ضعف الأنثى تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب مع اعتبار الغائب حيا حتى تظهر حالته ويوقف له نصيبه فان ظهر حيا أخذه وان ظهر ميتا فى تاريخ سابق لتاريخ وفاة أخيه ابراهيم سنة 1948 وزع نصيبه بين أخوته الأشقاء محمود وفاطمة وزينب فقط - للذكر ضعف الأنثى تعصيبا. 3 - وبوفاة المرحومة هدوة أحمد سنة 1949 بعد العمل بقانون الوصية 71 سنة 1946 يكون لبنتى ابنها المتوفى قبلها فى تركتها وصية واجبة بمقدار ما كان يستحقه أبوهما ميراثا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة أمه فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور وبقسمة تركة هذه المتوفاة إلى ثمانية أسهم يكون لبنتى ابنها المتوفى قبلها منها سهمان يقسمان مناصفة بينهما وصية واجبة والباقى وقدره ستة اسهم يكون هو التركة التى تقسم بين الورثة وهى جميعها لأولادها ومنهم ابنها سعيد الغائب للذكر ضعف الأنثى تعصيبا، هذا التقسيم على فرض وجود ابنها سعيد وقت موتها بتاريخ سنة 1949 فإن ظهر ميتا فى تاريخ سابق على موتها فتقسم التركة إلى ستة أسهم ويكون لبنتى ابنها المتوفى قبلها منها سهمان يقسمان مناصفة بينهما وصية واجبة والباقى وقدره أربعة أسهم يكون هو التركة التى تقسم بين الورثة وهى جميعها لأولادها محمود وزينب وفاطمة للذكر ضعف الأنثى تعصيبا. 4 - وبوفاة المرحوم محمود محمد الروبى سنة 1963 عن المذكورين فقط، يكون لزوجته ربع تركته فرضا ويعطى لها. لأنها لا تتأثر بوجود سعيد الغائب أو وفاته ويوقف تقسيم باقى التركة حتى تتبين حالة سعيد الغائب فان ظهر حيا يكون باقى التركة بعد نصيب الزوجة وهو الربع لأخوته الأشقاء ومنهم أخوة شقيقه سعيد للذكر ضعف الأنثى تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب ولا شئ لأبناء عميه الشقيقين لحجبهم بالاخوة الأشقاء وكذلك إذا ظهر ميتا فى تاريخ لاحق لتاريخ وفاة أخيه محمود محمد الروبى سنة 1963 وفى هذه الحالة يوزع نصيب سعيد الغائب فى تركة أخيه محمود على الذين يظهر أنه توفى عنهم أما إذا ظهر أن سعيد توفى فى تاريخ سابق على تاريخ وفاة أخيه محمود محمد الروبى فإنه لا يرث فيه وتقسم التركة على ورثة محمود محمد الروبى الموجودين وقت وفاته فيكون الباقى من التركة بعد ربع الزوجة لأختيه الشقيقتين الثلثان يقسمان مناصفة بينهما فرضا والباقى لأبناء عميه الشقيقين بالتساوى بينهم تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب. وهذا إذا لم يكن لكل متوفى وارث آخر غير من ذكر ولم يكن للمتوفى الثانى والرابع فرع يستحق وصية واجبة ولم تكن المتوفاة الثالثة قد أوصت لبنتى ابنها المتوفى قبلها ولا لواحدة منهما بشئ ولا أعطتهما ولا أعطت واحدة منهما شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر. والله أعلم

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...