عنوان الفتوى : الواجب رد مثل ما أخذت من المكتبة أو رد قيمته عند عدم الإمكان
كان لي صديق يتعامل مع مكتبة كبيرة للكتب وكان داخل المكتبة أناس هو يعرفهم في يوم احتجت إلى كتاب لي ذهبت معه إلى المكتبة وكان الكتاب يحتوي على أسطوانة ولأنه يعرف أناسا أخذت الاسطوانة دون الكتاب على أساس أني سوف أرجعها مرة أخرى مع العلم الذي يعرفه صديقي ليس صاحب المكتبة إنما هو موظف - بعد ما أخذت الاسطوانة أنبنى ضميري ولم أفتحها فأرجعتها إلى صديقي وقلت له أنا لا أريدها أرجعها إلى المكتبة على أساس أنه يرتاد المكتبة دائما ظلت الاسطوانة معه وكلما سألته قال إنه أرجعها وحذرته كثيرا أن علي ذنب كبير ويجب أن يرجعها وهو يقول إنه أرجعها وأنا كنت أعلم لكن لا أعلم ماذا افعل في يوم ما جاء لي بالاسطوانة ولكن حالتها كانت سئية جدا والآن أنا أريد أن أكفر عن نفسي فهل يمكن أن أذهب إلى المكتبة وأشتري منها بعض مشتريات بنفس قيمة الكتاب، وأعاود وضعها مكانها مرة أخرى على أساس أن قيمة الكتاب تكون قد دخلت إلى خزانة المكتبة، وللعلم مر على الموضوع عام وأكثر فهل هذا الفعل جئز لأني أخشى من رد فعل المسؤولين بالمكتبة أنا ذهبت إليهم وقصصت عليهم القصة فهل هذا يعفو عن الذنب وأستغفر الله وأتوب إليه، فإني والله نادم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فجزاك الله خيرا على حرصك على رد المظالم لأهلها، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل توبتك، وما كان ينبغي لك أن تأخذ الاسطوانة ابتداء إلا بإذن صريح من مالك المكتبة .
وقد سبق في الفتوى رقم: 4603، بيان أن التوبة النصوح هي المشتملة على الندم على ما سلف من الذنوب، والإقلاع عنها خوفاً من الله سبحانه وتعظيماً له، والعزم الصادق على عدم العودة إليها، مع رد الحقوق إلى أصحابها أو استحلالهم منها، أي: طلب المسامحة منهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. أخرجه البخاري..
فالواجب عليك أن ترد مثل ما أخذت من المكتبة فإن لم يمكنك رد مثل ما أخذت وجب عليك رد قيمته، ولا بأس أن تفعل ذلك دون علم المسؤولين في المكتبة إن خشيت حدوث ضرر إذا علموا بذلك .
والله أعلم.