عنوان الفتوى : هذه الصورة من صور بيع المرابحة
شخص محتاج ولديه خبرة في تسمين الخراف وتقوم الجمعية بتوفير المال له من خلال تحديد الخراف من خلاله لتسمينها وتقوم الجمعية بشراء هذه الخراف وإعطائها له مقابل مبلغ من المال متفق عليه مسبقا وبمعرفته ويكون سداد المبلغ الكلي بعد بيعه الخراف بعد التسمين ( العمل بنظام المرابحة ) .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذه الصورة من صور بيع المرابحة بمفهومه المعاصر، وهو جائز إذا توفرت الضوابط الشرعية، وفي الصورة المسؤول عنها إذا قامت الجمعية بشراء خراف حسب المواصفات التي يحددها ذلك الشخص ، ووعد ذلك الشخص بشراء هذه الخراف دون أن يكون هذا الوعد عقدا ملزما؛ كما هو مبين في الفتوى: 1608، ثم باعت الجمعية هذه الخراف بعد شرائها وقبضها إلى هذا الشخص على أن يسدد جزءا منه عند الاستلام والباقي بعد زمن محدد يتفقان عليه، كان هذا بيع مرابحة جائز شرعاً. وانظر في بيان ضوابط بيع المرابحة الفتوى رقم: 45858 ، والفتوى رقم: 47217 . والله أعلم . |