عنوان الفتوى : حكم رسم المرأة للزينة على جسمها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أخي الكريم أنا أخت تزوجت حديثا وزوجي إمام وخطيب في دولة من دول الغرب وأنا التزمت حديثا, زوجي ما زال صغيرا في العمر وأنا كذلك فنحن نعيش حياة جيدة، وفي نفس الوقت نستمتع بالدنيا فأنا مؤخراً أحببت أن أرسم زينة على جسمي مثل الوشم ولكن ليست بوشم وأريد أن ألبس حلقة في أنفي لأتزين بهم لزوجي مع العلم بأني منتقبة فأريد أن أعلم يا أخي هل هذا يجوز أم لا يجوز، وسامحني إن سألت عن شيء مثل هذا، أما

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان الرسم بطاهر يمكن إزالته فلا حرج فيه على الصحيح كالحناء ونحوها، ولا مدخل في الوشم المحرم، كما لا حرج في وضع حلقة بالأنف إن كان مما جرت به عادة النساء للزينة ولا ضرر فيه، وأما غيرتك على زوجك فهي من طبيعة المرأة وتكوينها الفطري، لكن ينبغي الحذر من الإفراط فيها لئلا تكون تهمة وسوء ظن.. ويمكن دفع ما تجدينه من ذلك بالاستعاذة من الشيطان كلما عرض لك، واستحضار محاسن الزوج وعدم الانقياد للهواجس والأوهام وطردها من النفس بالانشغال عنها وعدم السعي للتحقق منها.

 وللمزيد من الفائدة انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 24395، 50275، 21303، 10077، 17659.

والله أعلم.