عنوان الفتوى : الهبة لبعض الأولاد دون بعض
قام والدي رحمه الله بتزويج أخي الأكبر 3 مرات لأنة كثير الطلاق وقيمة كل زواج لا تقل عن 130 ألف ريال وقام قبل حوالي 7 سنوات بإعطائه بيتا بناء على طلبة مع العلم أننا لا نملك إلا بيتين ومبلغ مائة ألف ريال والآن بعد وفاة والدي قام بمطالبتنا بنصيبه من الإرث، ولكنا قلنا أرجع البيت الذي وهبك إياه الوالد ورفض قائلا هذا بيتي أعطانيه الوالد ونحن حائرون ماذا نفعل مع العلم أن العائلة مكونة من 3 أولاد وأربع بنات والأم وشكرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اختلف العلماء في وجوب التسوية بين الأولاد في الهبة، فذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى أن التسوية بينهم في العطايا مستحبة وليست واجبة، وذهب الحنابلة وأبو يوسف من الحنفية وهو قول ابن المبارك وطاووس وهو رواية عن الإمام مالك رحمه الله إلى وجوب التسوية بين الأولاد في الهبة، فإن خص بعضهم بعطية أو فاضل بينهم فيها أثم، ووجبت عليه التسوية بأحد أمرين: إما رد ما فضل به البعض، وإما إتمام نصيب الآخر، وهذا هو الصحيح لما في الصحيحين عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: وهبني أبي هبة، فقالت أمي عمرة بنت رواحة رضي الله عنها: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله علية وسلم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله علية وسلم: إن أم هذا أعجبها أن أشهدك على الذي وهبت لابنها، فقال صلى الله عليه وسلم: يا بشير ألك ولد سوى هذا؟ قال: نعم. قال: كلهم وهبت له مثل هذا؟ قال: لا، قال: فأرجعه. وفي رواية قال: اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم، وفي رواية أخرى: لا تشهدني على جور، إن لبنيك من الحق أن تعدل بينهم. وفي رواية: فأشهد على هذا غيري.
وبناء على هذا فإن أباكم إذا كان وهب أخاكم لمعنى كالاحتياج فالهبة صحيحة، ولا حق لكم في مطالبته برد البيت، وإن كان وهبه لغير احتياج وجب عليه رد البيت ليقسم بين الورثة مع غيره من مال أبيكم، وإذا حصل النزاع بينكم -والمسألة كما ترون محل خلاف بين العلماء- فإنه لا يرفع الخلاف إلا القاضي الشرعي، وعليكم رفع الأمر إليه.
والله أعلم.