عنوان الفتوى: حكم جمع صيام النذر والستة من شوال في صوم واحد

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

نذرت إن تجدد لي شيء معين أن أصوم سبعة أيام متواصلة, هل يجزئ عن ذلك صيام ستة أيام من شوال -لتحصيل أجرها- وزيادة يوم لتكون سبعة أيام أصومها جميعا متتابعة وفاء بالنذر؟ وهل هناك ضابط فقهي لهذه المسألة بحيث يقاس عليها مسائل أخرى مثل اجتماع صوم النذر مع صوم النفل أو مع صوم الفريضة وما أشبه؟ بارك الله فيكم.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقبل الإجابة عن السؤال ينبغي أن يعلم الأخ السائل أن الإقدام على النذر غير مستحب على الراجح، وأنه لا يغير من قضاء الله وقدره شيئا، فإذا أراد الله حصول أمر ما وقع ذلك الأمر على وفق ما أراد سواء كان هناك نذر أم لا، لكن من نذر طاعة وجب عليه الوفاء بها، وإن كان النذر معلقا على حصول أمر -كما هو الحال في نذر السائل- فيجب الوفاء به إن حصل ما علق عليه.

وفيما يتعلق بجمع صيام النذر والستة من شوال في صوم واحد فإن الأولى والأفضل أن يصوم النذر وحده ويصوم الأيام الستة من شوال بنية النذر، فقد ذكر بعض أهل العلم أنه يحصل له صيام النذر وصيام الستة معا، لكن لا يحصل له ثواب من صام الستة من شوال استقلالا.

 ففي الغرر البهية على البهجة الوردية في الفقه الشافعي ما نصه: اعتمد شيخنا الشهاب الرملي أنه لو صام ستة من شوال عن نحو نذر أو قضاء، حصل مع ما نواه ستة شوال أيضا. انتهى.

ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 6579.

ولا يمكن الإشراك بين صيام النذر وغيره من الصوم الواجب لأن كلا منهما عبادة مستقلة، وكذلك النفل المقصود لذاته لا يمكن إشراكه مع صوم النذر، وللفائدة تراجع الفتوى رقم: 102377.

والله أعلم.  

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
صرف النذر للقريب الفقير بين الصحة وعدمها
نذر قبل موته ذبح عجل يوزع جزء منه على الفقراء وجزء على أهله
هل يجوز لمن نذر التضحية بخروف أن يبيعه ويشترك في ربع بقرة؟
لا تبرأ الذمة من النذر إلا بنية الوفاء به
انعقاد النذر بمثل صيغة: (سأتوقف عن فعل شيء ما)
حكم من قال (اشفني يا الله لأتصدق)(إن شفاني الله تصدقت)
من قال: "رب احمني، ولن أتكلم مجددًا في السياسة" ناويًا النذر