عنوان الفتوى : القدر الذي يسمح للأب أن يهبه لأولاده

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لدي بنتان فما هو المسموح بإيداعه لهما من أموال سائلة باسميهما لمواجهة الحياة بعد موتي، قمت بسداد مصروفات تخص أخي عن نصيبه في مبلغ دفعه لمستأجر محل حتى يترك المحل بالتراضي ونبيع الأرض بالمبنى بعد ذلك، هذا المبلغ، كان مودعا بالبنك وأتقاضى عليه عائدا، فهل يجوز مطالبة أخي بهذا العائد الذي سأخسره حتى يتم بيع الأرض وأخذ المبلغ منه؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأب مطالب شرعاً بالعدل بين أولاده في العطية، لقوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وعليه.. فإذا كان للأخ السائل أبناء غير هاتين البنتين، فالواجب إذا أعطاهما شيئاً أن يعطي الجميع، ولا حد للقدر الذي يسمح للأب أن يعطيه لأولاده طالما أنه لم يقصد حرمان بقية الورثة من التركة، ولم يؤثر بعض الأبناء على بعض، ويلزم أن تكون هذه العطية على وجه الهبة في حال حياته وصحته بشروط الهبة المعروفة، وراجع الفتوى رقم: 8147.

وننبه إلى عدم جواز إيداع المال في البنك الربوي لأن الإيداع فيه لا يخلو من أمرين: الأول: أن يودع مقابل فائدة، فهو صريح الربا وهو حرام بلا شك، والفائدة مال خبيث لا يحل للمودع بل يصرفه في منافع المسلمين العامة.

الثاني: أن يودع في حساب لا فائدة عليه وفي هذا إعانة للبنك في معاملاته المحرمة، فالأموال المودعة لدى البنك تستعمل الإقراض بالربا.

وأما جواب الشق الثاني من السؤال فلا يحل لك مطالبة أخيك بهذا العائد الذي كنت تتقاضاه من البنك، لأن ما دفعته صار ديناً في ذمة أخيك ولا يحل لك اشتراط زيادة على الدين، كما لا يحل لك إيداع مالك في البنك مقابل فائدة كما سبق بيانه.

والله أعلم.