عنوان الفتوى : لا يوجد من تصح منه خطبة الجمعة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم صلاة الظهر جماعة بدلاً من صلاة الجمعة في عدم وجود إمام، مع العلم أنه لا يوجد جامع آخر؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا اكتملت شروط الجمعة في جماعة من المسلمين وفيهم من يستطيع القيام بالخطبة وجب عليهم أن يقدموا أحدهم يخطب ويصلي بهم إماماً، ولو لم يكن قبل ذلك معيناً للإمامة، ولا يشترط أن يكون ماهراً في الخطابة، بل يكفي الإتيان بحمد الله تعالى وآية من القرآن والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والأمر بتقوى الله تعالى واجتناب ما نهى عنه، ويمكن أن يخطب من كتاب، ولذا يصعب في الحقيقة تصور ألا يوجد واحد من المصلين لا يصلح لأداء ما تصح به الخطبة.

ولكن على كل حال إذا فرض أنه ليس في بلدهم غير هذا المسجد ولم يوجد من تصح منه خطبة الجمعة، ووجد مسجد آخر في بلدة مجاورة وجب عليهم أن يذهبوا إليه ما لم تزد المسافة عن فرسخ، والفرسخ ثلاثة أميال، وهي بالمقاييس المعاصرة تقدر بنحو ثمانية كيلو مترات، فإن كانت المسافة تزيد على ذلك ولم يوجد من يصلي بهم صلوها ظهراً، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 7637، والفتوى رقم: 18804.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
إقامة الجمعة في السكن الجامعي بين الجواز وعدمه
حكم صلاة الجمعة وراء خطيب يقول: سندنا محمد صلى الله عليه وسلم
مذاهب العلماء في عدد الذين تصح بهم الجمعة
حكم صلاة الجمعة خلف إمام يبدل حروفا بغيرها في الفاتحة
حكم الرد على خطيب الجمعة إذا أخطأ في التلاوة أو في حكم شرعي
العدد التي تنعقد به الجمعة وهل يشترط وجوده من بداية الخطبة؟
المشروع عند تعدد الجمعة في البلد الواحد دون حاجة
إقامة الجمعة في السكن الجامعي بين الجواز وعدمه
حكم صلاة الجمعة وراء خطيب يقول: سندنا محمد صلى الله عليه وسلم
مذاهب العلماء في عدد الذين تصح بهم الجمعة
حكم صلاة الجمعة خلف إمام يبدل حروفا بغيرها في الفاتحة
حكم الرد على خطيب الجمعة إذا أخطأ في التلاوة أو في حكم شرعي
العدد التي تنعقد به الجمعة وهل يشترط وجوده من بداية الخطبة؟
المشروع عند تعدد الجمعة في البلد الواحد دون حاجة