عنوان الفتوى : ما يلزم المأموم إذا لم يكمل الفاتحة حتى ركع إمامه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما الحكم فى المواقف التالية: من دخل في الصلاة السرية والإمام واقف ثم ركع بسرعة، فهل الأولى للمأموم أن يركع ولا يقرأ الفاتحة، أم يركع مع الإمام- المأموم لم يقرأ الفاتحة ثم ركع الإمام والمأموم يرى أنه لن يدرك الركعة فخرج من الصلاة ثم دخل ثانية والإمام راكع- المأموم لم يقرأ الفاتحة والإمام واقف فى الركعة الأولى وقرأها في باقي الركعات، فهل صلاته باطلة أم يأتي بالركعة الأولى التي لم يقرأ بها الفاتحة كمسبوق بعد الصلاة؟ وجزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن أحرم خلف إمام في صلاة سرية وركع الإمام بسرعة فليتابع إمامه في الركوع ولا ينتظر قراءة الفاتحة وصلاته صحيحة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 31636.

وإذا أحرم خلف الإمام وركع إمامه ثم قطع صلاته ظاناً عدم إدراك الركعة وأحرم ثانية وأدرك إمامه راكعاً فقد أدرك تلك الركعة وصلاته صحيحة ولو لم يقرأ الفاتحة لكن خروجه من الصلاة في هذه الحالة غير مشروع ولا إثم عليه إذا لم يتعمد ذلك، وراجع الفتوى رقم: 32896.

والمأموم الذي لم يتمكن من قراءة الفاتحة في الركعة الأولى لا يشرع له أن يأتي بركعة بدل تلك الركعة كما لا يشرع أن يقرأ بالفاتحة التي فاتته في باقي الركعات، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 62659، وللفائدة في هذا راجع الفتوى رقم: 1740.

والله أعلم.