عنوان الفتوى : النفساء إذا طهرت قبل الأربعين وحكم حجها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا حامل في الشهر الخامس، ولقد حدد لي موعد الولادة تاريخ 31-10-2008 مع العلم بأنه قد تتم الولادة قبل ذلك، ولقد نويت الحج لهذا العام.. سؤالي هو: هل لا بد للسيدة الواضعة أن تتم أربعين يوما بعد الولادة لكي تطهر، لأني سوف أتم شهرا (على الأقل) على الولادة أول دخول ذي الحجة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن فترة النفاس لا تزيد على أربعين يوماً على الراجح من أقوال أهل العلم، هذا في حال استمرار نزول الدم، فإن توقف قبل نهاية الأربعين وجب عليها أن تتطهر وتصلي ويحل لها ما يحرم على النفساء والحائض من الطواف وغيره.

وبهذا تعلم الأخت السائلة أن النفساء لا تلزم بفترة محددة تجلسها بعد الولادة على كل حال، بل العبرة بوجود دم النفاس، فإذا استمر طيلة الأربعين جلستها وإذا توقف قبل ذلك تطهرت، وإذا ما قدر لها أن تحج هذا العام فلتعلم أن الطواف لا يصح في حالة النفاس عند الجمهور، ولكنه لا ضرر عليها في تأخير الطواف إلى أن تطهر، أما بقية أعمال الحج من إحرام وغيره فتصح مع النفاس، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 67764، 850، 97859.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
الدم الذي تراه المرأة في مدة الأربعين يوما وبعد الأربعين
حكم الإفرازات المتصلة بالدم بعد الولادة
الدم العائد في مدة الأربعين وما تخللها من صفرة وكدرة
أحكام الدم النازل بعد إجهاض جنين عمره ثلاثة أشهر إن جاوز الأربعين يومًا
معاودة الدم بعد انقطاعه في فترة النفاس
حكم تراه المرأة من دم السقط
الدم النازل بسبب الإجهاض لا يعدّ نفاسًا إلا إذا تبين في الجنين خلق إنسان
الدم الذي تراه المرأة في مدة الأربعين يوما وبعد الأربعين
حكم الإفرازات المتصلة بالدم بعد الولادة
الدم العائد في مدة الأربعين وما تخللها من صفرة وكدرة
أحكام الدم النازل بعد إجهاض جنين عمره ثلاثة أشهر إن جاوز الأربعين يومًا
معاودة الدم بعد انقطاعه في فترة النفاس
حكم تراه المرأة من دم السقط
الدم النازل بسبب الإجهاض لا يعدّ نفاسًا إلا إذا تبين في الجنين خلق إنسان