عنوان الفتوى : زكاة الأسهم وما يفعل بالأسهم الحرام
اشتريت منذ سنوات أسهما من شركة تليفون محمول، ولا أدري الآن ما حكم الأسهم فإذا كانت حلالا كيف أخرج زكاتها وإذا كانت حراما كيف أتخلص منها ؟ جزاكم الله خيرا..
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت شركة الاتصالات المذكورة لا تمارس في أنشطتها معاملة محرمة ولا تستثمر أموالها في بنك ربوي جاز شراء أسهمها، وكيفية زكاة تلك الأسهم قد تقدم بيانها في الفتوى رقم: 186 والفتوى رقم: 1038.
وإن كانت شركة الاتصالات المذكورة تمارس بعض الأنشطة المحرمة أو تستثمر بعض أموالها في بنك ربوي فلا يجوز شراء أسهمها، والواجب فسخ عقد الشراء معها وإرجاع تلك الأسهم إليها إن أمكن ذلك، فإن لم يمكن إرجاعها فاحتفظي بها وقومي بزكاة المال الحلال إذا حال عليه الحول وكان نصابا وحده أو بما يضم إليه من نقود أو عروض تجارية.
وما حصل من تلك الأرباح المحرمة فتخلصي منه بصرفه في وجوه الخير ككفالة الأيتام أو بناء المستشفيات ونحو ذلك، وراجعي الفتوى رقم: 35470، والفتوى رقم: 47097.
والله أعلم.