عنوان الفتوى : زوجها رضع من جدتها ثلاث رضعات

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أسأل لامرأة متزوجة ولها أولاد تعيش في أسرة متدينة اكتشفت بعد حديث مع جدتها أن هذه الأخيرة قد أرضعت زوجها مع خالها وتأكد لها أن زوجها رضع ثلاثا ولم تفصح عن الأمر لاعتبارها أن الأمر عادي و لجهلهم أمور الدين آنذاك. هي الآن (الزوجة) وبعد معرفتها بالأمر تنتظر جوابا شافيا جزاكم الله خير الجزاء وأكثر من أمثالكم لنصرة هذا الدين الحنيف، لا تنسونا في الدعاء بالهداية والله الموفق.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالذي نختاره أنه لا تحريم إلا بخمس رضعات في الحولين وهو ما ذهب إليه الشافعي وأحمد، وعليه فهذه المرأة لا تحرم على زوجها لعدم ارتضاعها خمس رضعات. وللاستزادة راجع الفتوى رقم:  69131.

والله أعلم.   

 

أسئلة متعلقة أخري
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها