عنوان الفتوى : حكم الإنفاق على الوقف من غلته

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا عندي مشروع أرانب وخصصت قسما لله وجعلت لكل خمس أمهات واحدة منهن لله على أن يكون كل الولد يباع ويخرج ثمنه لله،

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهذه من الصدقة الجارية وهي محمولة عند العلماء على الوقف ، ووقف الحيوان جائز عند الجهمور كما في فتوانا رقم: 61132  ، تفصيلا ، وعليه فلا حرج عليك في صرف بعض ثمن هذه الصغار لمصلحة باقي الوقف.

قال ابن رجب:  نفقة الوقف وهي من غلته ما لم يشرط من غيرها ، وكذلك في المغني لابن قدامة، فيجوز لك الاتفاق على الأم الموقوفة من غلة الوقف.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
مذاهب الفقهاء في تأقيت الوقف، وكون الموقوف عليه منقطع الانتهاء، وزكاة المال الموقوف
مفهوم الصدقة الجارية وثوابها في الحرم
ليس لأحد أن يأخذ من كتب المسجد شيئًا إلا إذا وضعت للتوزيع
هل يدخل أولاد الأحفاد في شرط الواقف كون الغلة لأولاده وأولاد أولاده ماتعاقبوا؟
هل من حق ناظر الوقف تعيين محاسب ومحامٍ قانوني؟
أحكام من استعار جهازا موقوفا لطلاب في غرفة وسُرِقَ منه
الوقف على بدعة، وما يترتب على إبطاله، والوقف على من يهدي ثواب القراءة للواقف
مذاهب الفقهاء في تأقيت الوقف، وكون الموقوف عليه منقطع الانتهاء، وزكاة المال الموقوف
مفهوم الصدقة الجارية وثوابها في الحرم
ليس لأحد أن يأخذ من كتب المسجد شيئًا إلا إذا وضعت للتوزيع
هل يدخل أولاد الأحفاد في شرط الواقف كون الغلة لأولاده وأولاد أولاده ماتعاقبوا؟
هل من حق ناظر الوقف تعيين محاسب ومحامٍ قانوني؟
أحكام من استعار جهازا موقوفا لطلاب في غرفة وسُرِقَ منه
الوقف على بدعة، وما يترتب على إبطاله، والوقف على من يهدي ثواب القراءة للواقف