عنوان الفتوى : حكم قول (بالكفارة وصيام العام أنا لن أفعل كذا)

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

شخص حلف على النحو التالي: بالكفارة وصيام العام أنا لن أفعل ذلك الأمر ...وسماه ثم فعله سهوا أو متعمدا فما حكم ذلك أفيدونا أفادكم الله وجزاكم كل الخير.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقول الشخص: [بالكفارة وصيام العام لن أفعل كذا ]لا تعتبر صيغة يمين منعقدة شرعا وليست صيغة نذر إذ ليس فيها ما يدل على الالتزام، أما لو أتى بصيغة تدل على الالتزام كقوله عليَّ صوم عام لن أفعل كذا قاصدا منع نفسه من الفعل المذكور فهذا مخير بين عدم فعل الشيء المذكور ولا شيء عليه وبين فعل ذلك الشيء ثم يخير بين فعل المنذور [صوم السنة] وبين كفارة يمين وبهذا قال فقهاء الحنابلة واختاره النووي من الشافعية.

قال ابن قدامة في المغنى: وجملته أنه إذا أخرج النذر مخرج اليمين، بأن يمنع نفسه أو غيره به شيئا، أو يحث به على شيء، مثل أن يقول: إن كلمت زيدا، فلله علي الحج، أو صدقة مالي، أو صوم سنة. فهذا يمين، حكمه أنه مخير بين الوفاء بما حلف عليه، فلا يلزمه شيء، وبين أن يحنث، فيتخير بين فعل المنذور، وبين كفارة يمين، ويسمى نذر اللجاج والغضب، ولا يتعين عليه الوفاء به، وإنما يلزم نذر التبرر، وسنذكره في بابه. وهذا قول عمر، وابن عباس، وابن عمر، وعائشة، وحفصة، وزينب بنت أبي سلمة. وبه قال عطاء. انتهى

وعند المالكية يلزمه صيام سنة إذا نذره وحنث، قال الخرشي في شرحه لمختصر خليل المالكي: عليه أن يصوم سنة كاملة في قوله: لله علي صوم سنة، أو إن فعلت، أو إن لم أفعل كذا فعلي صوم سنة وحنث. انتهى.

ومن حنث متعمدا فقد لزمته الكفارة. ومن حنث نسيانا فلا كفارة عليه عند الشافعية ورواية عند الحنابلة. ويحنث عند الحنفية والمالكية غير أن المالكية يقيدون الحنث بالنسيان إذا لم يقل: ما لم أفعل الشيء المحلوف عليه نسيانا، وراجع في ذلك: 35495

والله أعلم.

 

أسئلة متعلقة أخري
صرف النذر للقريب الفقير بين الصحة وعدمها
نذر قبل موته ذبح عجل يوزع جزء منه على الفقراء وجزء على أهله
هل يجوز لمن نذر التضحية بخروف أن يبيعه ويشترك في ربع بقرة؟
لا تبرأ الذمة من النذر إلا بنية الوفاء به
انعقاد النذر بمثل صيغة: (سأتوقف عن فعل شيء ما)
حكم من قال (اشفني يا الله لأتصدق)(إن شفاني الله تصدقت)
من قال: "رب احمني، ولن أتكلم مجددًا في السياسة" ناويًا النذر
صرف النذر للقريب الفقير بين الصحة وعدمها
نذر قبل موته ذبح عجل يوزع جزء منه على الفقراء وجزء على أهله
هل يجوز لمن نذر التضحية بخروف أن يبيعه ويشترك في ربع بقرة؟
لا تبرأ الذمة من النذر إلا بنية الوفاء به
انعقاد النذر بمثل صيغة: (سأتوقف عن فعل شيء ما)
حكم من قال (اشفني يا الله لأتصدق)(إن شفاني الله تصدقت)
من قال: "رب احمني، ولن أتكلم مجددًا في السياسة" ناويًا النذر