عنوان الفتوى : ضوابط جواز عقد الإجارة المنتهية بالتمليك
شركة تمويل تقوم بتمويل الشركات والأفراد بالطريقة التالية، تحدد قيمة أصل من أصول طالب التمويل سواء عقار أو جهاز وذلك من قبل جهتين صاحبة خبرة من قبل طالب التمويل وجهة من قبل شركة التمويل وغالبآ ما تختار السعر المتوسط بين الثلاثة جهات هو سعر لشراء هذا الأصل لصالحها ثم تحدد قيمة إعادة بيعه على طالب التمويل بنظام التأجير المنتهي بالتملك وتبرم عقدها مع طالب التمويل على هذا الأساس مع وجود شرط في العقد أنه في حالة تأخر طالب التمويل عن سداد ثلاثة أقساط يحق للمؤجر (الممول) بيع الأصل وسداد مستحقاته وإعادة الفائض من القيمة لطالب التمويل وبعد توقيع هذا العقد يتم الإفراغ للشركة الممولة واستلام قيمة البيع من قبل طالب التمويل (فهل هذه الطريقة شرعية)؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فننبه بداية إلى أن السؤال فيه شيء من الغموض، فإذا كان المقصود أن شركة التمويل تقوم أولاً بشراء الأصل الذي يرغب فيه طالب التمويل بعد تقييمه من قبل جهتين أو ثلاث ثم تقوم بتأجيره على طالب التمويل إجارة منتهية بالتمليك فإن عقد الإجارة المنتهية بالتمليك له ضوابط إذا تحققت جاز وإلا امتنع، فقد نص قرار للمجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي لجوازه على الضوابط التالية:
1- وجود عقدين منفصلين يستقل كل منهما عن الآخر زماناً بحيث يكون إبرام عقد البيع بعد عقد الإجارة، أو وجود وعد بالتمليك في نهاية مدة الإجارة، والخيار يوازي الوعد في الأحكام.
2- أن تكون الإجارة فعلية وليست ساترة للبيع.
3- أن يكون ضمان العين المؤجرة على المالك لا على المستأجر وبذلك يتحمل المؤجر ما يلحق العين من ضرر غير ناشئ من تعد المستأجر أو تفريطه، ولا يلزم المستأجر بشيء إذا فاتت المنفعة.
4- إذا اشتمل العقد على تأمين العين المؤجرة فيجب أن يكون التأمين تعاونياً إسلامياً لا تجارياً ويتحمله المالك المؤجر وليس المستأجر.
5- يجب أن تطبق على عقد الإجارة المنتهية بالتمليك أحكام الإجارة طوال مدة الإجارة وأحكام البيع عند تملك العين.
6- تكون نفقات الصيانة غير التشغيلية على المؤجر لا على المستأجر طوال مدة الإجارة... وبما أن الممول يشترط -إذا تأخر العميل عن سداد ثلاثة أقساط- بيع الأصل وسداد بقية الأقساط منه فإن هذا يجعل الإجارة هنا ستاراً للبيع لا إجارة حقيقية، ويدل على أن هناك عقدين في عقد واحد، العقد الأول عقد بيع والثاني عقد إجارة وهذا ممنوع لنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة رواه الترمذي والنسائي وغيرهما.
وبالتالي تكون الإجارة المنتهية بالتمليك هنا ممنوعة.
وأما إذا كان المقصود أن شركة التمويل تقوم فقط بعد تقييم الأصل بإعطاء ثمنه إلى طالب التمويل ليقوم بشرائه هو وتقوم باستيفاء هذا المبلغ عن طريق أقساط وتدعي أن هذه إجارة منتهية بالتمليك فهذه مجرد دعوى لا حقيقة لها، وهذه المعاملة لا تخرج عن كونها قرضاً بزيادة مع رهن الأصل لصالح شركة التمويل فإذا تعذر أداء طالب التمويل ما عليه قام بإفراغ الأصل للشركة المحولة لتبيعه وتستوفي منه حقها وتسلمه ما يزيد عن ذلك من قيمة البيع.
والله أعلم.