عنوان الفتوى : حكم استعانة المرأة بحيوانات منوية لرجل مجهول

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

إذا استعانت امرأة مسلمة متزوجة من رجل مسلم عنده عجز في الحيوانات المنوية بحيوانت منوية من بنك الحيوانات المنوية مجهولة المصدر فهل هذا يعتبر زنا أم لا وإذا كان لا يعتبر زنا فما حكمه؟أفيدونا أفادكم الله؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا شك في حرمة ذلك وهو يفضي إلى اختلاط الأنساب وهو علة من علل تحريم الزنى كما قرر ذلك الفقهاء ولذا قالوا إنه إذا حدث حمل بذلك فإن الولد لا يعد ابنا شرعيا.

وللفائدة راجع الفتوى رقم: 25561.

والله أعلم.