عنوان الفتوى : حكم وضع الزوجة مانع حمل بدون إذن الزوج وعلمه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز لي أن أعمل موانع الحمل، علماً بأن زوجي عديم المسؤولية ولا يريد أن ينفق؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز لك فعل ذلك دون إذن الزوج وعلمه لحقه في الولد، وعدم تحمله للمسؤولية لا يبيح لك ذلك، ولك مطالبته بالإنفاق ورفعه للقضاء عند امتناعه لإلزامه بما يجب عليه، وللوقوف على تفصيل كلام أهل العلم في موانع الحمل ما يجوز استعماله منها عند الحاجة وما لا يجوز انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 16894، 18375، 4219، 6907.

والله أعلم.