عنوان الفتوى : حكم دفع المال صونا للعرض

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما هي ضوابط ما يسمى شراء العرض من الأشخاص الذين يطلبون منك حاجة وإذا رفضت يشتمونك؟ وشكراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

خلاصة الفتوى:

لا حرج على المرء في أن يدفع المال صوناً لعرضه.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذبوا عن أعراضكم بأموالكم. رواه الديلمي عن عائشة والخطيب عن أبي هريرة وصححه الألباني. وجاء في فيض القدير: ذبوا أي امنعوا وادفعوا (عن أعراضكم) بفتح الهمزة (بأموالكم).. قالوا: يا رسول الله كيف نذب بأموالنا عن أعراضنا قال: تعطون الشاعر ومن تخافون لسانه. انتهى بلفظه.

وفيه أيضاً: قوا بأموالكم عن أعراضكم. أي أعطوا الشاعر ونحوه ممن تخافون لسانه ما تستدفعون به شر وقيعتهم في أعراضكم بنحو سب أو هجو. أنتهى... وضابط هذا أن يتعين وسيلة لدفع هذا الضرر، وأن لا يخشى بدفع المال ضررا أعظم.

والله أعلم.