عنوان الفتوى : الترهيب من ابتزاز الزوجة بالمال أو العرض

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أخت متزوجة من رجل زواجا شرعيا تتوفر فيه كل الشروط لا ينقصه إلا العقد المدني،

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأصل أن النفقة تجب على الزوج لا على الزوجة، لكن إذا كانت الزوجة راضية بالإنفاق على نفسها وعلى الزوج فلا بأس، ولتحفظ مالها الآخر، ولا تمكنه من ابتزازها، ولا يحل له من مالها إلا ما طابت به نفسها، فأخذ المال منها عن طريق الابتزاز ونحوه حرام، ولا يحق له أن يطلب منها أن تسعى لتحصيل المال من أجل الإنفاق عليه أو عليها وعلى عيالها، وطلبه منها ذلك بالطرق المحرمة أسوأ وأخس، ولا تجوز لها هي موافقته على أمر محرم.

 ولا شك أن زوجاً كهذا -إن صح ما ذكرت السائلة- طلب الطلاق منه أولى من البقاء معه والسكوت على حاله، وتراجع الفتوى رقم: 8622.

والله أعلم.