عنوان الفتوى : كيفية تطهير بدن وثياب المريض بالتبول الليلي
كيف يصنع من هو مصاب بالتبول الليلي في الفراش حيث يقوم ويجد ملابسه مبلولة ماذا يصنع لطهارته للصلاة أيغتسل أم ماذا فأفيدونا جزاكم الله خيراً، بارك الله فيكم.
خلاصة الفتوى:
يجب على المصلي إزالة النجاسة من بدنه وثوبه فإن لم يعلم محلها وجب الاحتياط.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجب على المصلي إزالة النجاسة من بدنه وثوبه والبقعة التي يصلي عليها، لأن الطهارة من النجاسة في بدن المصلي وثوبه شرط لصحة الصلاة في قول أكثر أهل العلم، منهم ابن عباس وسعيد بن المسيب وقتادة ومالك والشافعي وأصحاب الرأي، لقوله تعالى: وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ {المدثر:4}، ولما روى أحمد وأبو داود من حديث أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه صلى فخلع نعليه فخلع الناس نعالهم، فلما انصرف قال لهم: لم خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا، فقال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثاً، فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما، فإذا رأى خبثاً فليمسحه بالأرض، ثم ليصل فيهما. وفي حديث أسماء رضي الله عنها -أنها قالت: سألت امرأة رسول الله صلى الله وسلم فقالت يا رسول الله أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع، قال: إذا أصاب إحداكن الدم من الحيض فلتقرصه ثم لتنضحه بالماء ثم لتصل. رواه أبو داود.
وبناء عليه فإنه إذا عرف محل النجاسة وجب غسل محلها، فإن التبست غسل الثوب كله، قال ابن قدامة في المغني: النجاسة إذا خفيت في بدن أو ثوب، وأراد الصلاة فيه لم يجز له ذلك حتى يتيقن زوالها، ولا يتيقن ذلك حتى يغسل كل محل يحتمل أن تكون النجاسة أصابته، فإذا لم يعلم جهتها من الثوب غسله كله. وإن علمها في إحدى جهتيه غسل تلك الجهة كلها، وإن رآها في بدنه، أو ثوب -هو لابسه- غسل كل ما يدركه بصره من ذلك، وبهذا قال النخعي والشافعي ومالك وابن المنذر. انتهى.
والله أعلم.