عنوان الفتوى : تخارج بعوض ووصية واجبة

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

توفيت سيدة بتاريخ 30/12/1967 عن أولادها وهم ثلاثة ذكور وبنتان - وأن المتوفاة المذكورة كان لها بنت توفيت قبلها بتاريخ 1/11/1964 وتركت أربع بنات وقد ورثت السيدة المذكورة فى بنتها المتوفاة يخصها من تركتها السدس فرضا - ثم تنازلت تلك السيدة عما خصها فى تركة بنتها لحفيداتها الأرق بعقد تخارج مسجل تمت فى هذا العقد من حفيداتها ثمن الصحة التى ورثتها عن أمهن (أى أنه كان عقد تخارج بعوض) من تركة الابنة وكان ذلك قبل وفاة الجدة وان الجدة المذكورة تملك حصة فى منزل قدرها خمسة قراريط وثلث فى منزل وبعد وفاة الجدة حاول بنات ابنتها استصدار أعلام شرعى بوفاة جدتهن المذكورة وانحصار ارثها بينهن وفى أخوالهن وخالاتهن. اعترض الأخوال والخالات على هذا الاشهاد بأن الجدة سبق أن تنازلت عما خصها فى تركة أمهن. وطالب السائل بيان ما إذا كان تنازل الجدة عن نصيبها فى تركة بنتها يمنع حفيداتها من الارث فى حصتها فى المنزل المذكور مع قيام عقد التخارج بعوض المشار إليه أم لأى منع هذا التنازل من ارثهن فى جدتهن - وما نصيبهن فى تركة جدتهن أن كن يرثن فيها - كما طلب بيان نصيب الحفيدات فى تركة جدتهن المذكورة مع أخوالهن وخالاتهن فى حالة حصول طعن من الورثة فى عقد التخارج واعتباره وصية

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

عقد التخارج الذى صدر بين الجدة وحفيداتها الأربع بعوض هو عقد صحيح شرعا وخرج بموجبه القدر المتخارج عليه عن ملك الجدة وأصبح ملكا خالصا لحفيداتها الأربع ومادام عقد التخارج المذكور قد صدر بعوض قبضته الجدة من الحفيدات فلا يكون وصية شرعا لأن الوصية انما تكون بغير عوض وهذا التخارج لا يمنع الحفيدات من استحقاقهن للوصية الواجبة فى تركة جدتهن بالمقدار الذى سيأتى بعد - وبوفاة المتوفاة المذكورة بتاريخ 30/12/1967 بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 يكون لبنات بنتها المتوفاة قبلها وصية واجبة فى تركتها بمقدار ما كانت تستحقه أمهن ميراثا لو كانت على قيد الحياة وقت وفاة والدتها فى حدود الثلث عملا بالمادة 76 من القانون المذكور وبقسمة تركة هذه المتوفاة إلى تسعة أسهم يكون لبنات بنتها المتوفاة قبلها منها سهم واحد وصية واجبة يقسم بينهن بالتساوى والباقى بعد ذلك وقدره ثمانية اسهم يكون هو التركة التى تقسم بين الورثة وتكون كلها لأولادها الأحياء وقت الأربع لسن وارثات فى جدتهن المذكورة شرعا وانما هن مستحقات للوصية الواجبة بالمقدار السابق بيانه تنفيذا لقانون الوصية سالف الذكر. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكر ولم تكن المتوفاة المذكورة قد أوصت لأولاد بنتها المتوفاة قبلها ولا لواحدة منهن بشئ ولم تعطهن ولا واحدة منهن شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر. والله أعلم

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...