عنوان الفتوى : اللقيط هل يعتبر محرما لمن رباه بمجرد تربيته

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم تربية رضيع" وهو ابن زنى" و والداه غير قادرين على تربيته؟ وهل يعتبر من المحارم للعائلة المتكفلة بالرعاية و التربية عند بلوغه سن التكليف مع العلم أنه لم يرضع من أي ثدي ممن تكفلوا برعايته و أبواه غير معترفين به و يريدان التخلص منه ؟بارك الله فيكم و زادكم علما.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

خلاصة الفتوى:

تربية اللقيط فرض كفاية، ولا يكون محرما لمن رباه بمجرد تربيته، بل لا بد للمحرمية من سبب من أسبابها كالرضاع.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن تربية اللقيط (ابن الزنا وغيره ) وإنقاذه من الضياع فيها من الخير الكثير والثواب الجزيل ما الله به عليم. قال الله تعالى :  وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا {المائدة :32}.

فهي فرض كفاية على المسلمين يؤجر فاعلها ويأثم الجميع بتركها ، ولكن اللقيط لا يعتبر محرما لمن رباه بمجرد تربيته ؛ بل لا بد أن يكون للمحرمية سبب آخر من الرضاع أو النسب أو المصاهرة ، فإذا لم يوجد سبب للمحرمية فإنه يعتبر أجنبيا ، وتجب معاملته على ذلك الأساس، وخاصة إذا بلغ الحلم، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى: 7818.

وعلى ذلك فمن أراد تربية رضيع ينبغي له أن يرضعه من إحدى نسائه أو ممن يكون ارتضاعه منها سببا في تحريمه على من يعيش معهم، وذلك لرفع الحرج بينه وبينهم.

ولا يجوز له أن يتركه يضيع بسبب عدم المحرمية أو غيرها.

وللمزيد من الفائدة انظر الفتويين : 18404،  6045.

 والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
انتساب الشخص في الأوراق الرسمية لغير قبيلته
المرأة تقول لأولادها عن زوجها: إنه ليس والدهم
إذا زنت البكر بعد العقد وقبل الدخول وحملت
ميزان الله وميزان الناس
انتساب الشخص في الأوراق الرسمية لغير قبيلته
الانتساب إلى الأمّ لكونها من آل البيت وإخبار الناس بذلك
الترهيب من انتساب المرء إلى غير أبيه
انتساب الشخص في الأوراق الرسمية لغير قبيلته
المرأة تقول لأولادها عن زوجها: إنه ليس والدهم
إذا زنت البكر بعد العقد وقبل الدخول وحملت
ميزان الله وميزان الناس
انتساب الشخص في الأوراق الرسمية لغير قبيلته
الانتساب إلى الأمّ لكونها من آل البيت وإخبار الناس بذلك
الترهيب من انتساب المرء إلى غير أبيه