عنوان الفتوى : مات أبوه معتقدا أنه صدم شخصا فقتله فماذا عليه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

اعتقد أبي أنه قتل أحداً بالسيارة ولكنه لم يتأكد من أنه صدم إنسانا لأن المكان الذي حدث فيه الصدام لا يمر منه أشخاص لأنه يوضع على الجانبين أسلاك، لكن يوجد قبل المكان فتحة لمرور الناس لركوب سيارت الأجرة، ولكنه سأل عما إذا كان أحد قد توفي في مكان الحادث بعد ذلك بساعات لكن لم يذكر له وجود أحد متوفى، لكن أبي اعتقد أنه صدم شيئا وتوفي أبي الآن ولم يف بدية القتل الخطأ لأنه وأنا أريد أن أسدد عن أبي دين الله لكي يرتاح ويقابل الله ولا يكون عليه ديون بالدنيا، فماذا أفعل بالله عليكم ساعدوني؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

خلاصة الفتوى:

إذا كان أبوك قد أخذ بجميع الاحتياطات فإنه ليس ضامناً لما حصل، وإن لم يأخذ بالاحتياط وكان متيقناً لموت الشخص بسببه أو ظاناً لذلك كان عليه كفارة القتل وعلى عاقلته الدية.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلعل السائل الكريم لم يوضح حقيقة الأمر تمام الوضوح، فقرينة: اعتقد أبي أنه قتل أحداً بالسيارة... يفيد أن الأب حصل له علم بذلك، ثم قوله بعد ذلك (ولكنه لم يتأكد من أنه صدم إنساناً...) وقوله (لكن أبي اعتقد أنه صدم شيئاً وتوفي...) يفيد عدولاً عن هذا اليقين، وعلى أية حال فالسائق إذا كان قد أخذ بكافة الأسباب اللازمة للسلامة وبكافة الاحتياطات فيها، وكان لديه الخبرة الكافية المعتبرة في القيادة، وكان ملتزماً بقواعد السير وقوانين المرور، وكان كامل التركيز تام الوعي لم يشعر قبل الحادث بملل زائد أو فتور أو نعاس أو نحو ذلك، مما قد يؤثر على تمام وعيه وتحكمه في السيارة، فإذا أخذ بكل هذه الاحتياطات فما حدث بعد ذلك مما لم يستطع أن يتفاداه فإنه غير مؤاخذ به، لأنه خارج عن إرادته فلا كفارة عليه ولا دية.

وإن اختل شيء مما ذكر كان ضامناً لما حدث، وبالتالي تلزم الكفارة والدية، ومن هذا تعلم أن أباك إذا كان قد أخذ بما ذكرناه من الاحتياط فإنه لا يلزمه شيء ولو تيقن موت شخص بسببه، وإن كان قد اختل شيء مما ذكر فإنه يكون ضامناً إذا تيقن أو غلب على ظنه حصول موت شخص، وبالتالي تلزمه الكفارة وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، وتلزم عاقلته الدية.

وأما إذا كان الذي حصل لأبيك هو مجرد شك أو وهم، ولم يجد قرينة تثبته فإنه لا يكون عليه شيء لأن الأصل في الأشياء العدم... وفي حال وجوب الدية فإنها تكون لورثة المقتول إن وجدوا، وإلا وضعت في مصاريف بيت المال، وهي مصالح المسلمين العامة.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أذن لزوجته في إجهاض جنينها بسبب تهديدها بقتل نفسها
مذاهب العلماء فيمن يتحمل دية قتل الخطأ
حكم اللجوء للمحاكم عند الاختلاف في مقدار دية القتل الخطأ
مذاهب الفقهاء في دية المرأة فيما دون النفس
مقدار دية الحر الذكر المسلم على أهل الشاء
إذا صدمت سيارة إنسانًا فرمته إلى الجانب الآخر وصدمته أخرى فمات
حكم من أجبرت زوجها على تناول منشط جنشي فمات بعد فترة
حكم من أذن لزوجته في إجهاض جنينها بسبب تهديدها بقتل نفسها
مذاهب العلماء فيمن يتحمل دية قتل الخطأ
حكم اللجوء للمحاكم عند الاختلاف في مقدار دية القتل الخطأ
مذاهب الفقهاء في دية المرأة فيما دون النفس
مقدار دية الحر الذكر المسلم على أهل الشاء
إذا صدمت سيارة إنسانًا فرمته إلى الجانب الآخر وصدمته أخرى فمات
حكم من أجبرت زوجها على تناول منشط جنشي فمات بعد فترة