عنوان الفتوى : نوى زوجها أن يبني مسجدا في أرضها ثم مات ولم يتمه
زوجة تملك مساحة من الأرض وقد شرع زوجها بالبناء عليها وكانت نيته بناء مسجد وقد توفاه الله قبل بنائه ولقلة الموارد ولوجود ورثة قصر بعد وفاته تأجل البناء لفترة طويلة وخلال هذه الفترة بني مسجد مقارب لنفس المكان فأرجو إفادتي هل إذا كان الزوج ينوي بناء مسجد هل يجوز عدم إتمام بناء المسجد، علما بأن الأرض أصلا للزوجة، أو تقدير قيمة البناء ووضعه في أي عمل خيري آخر؟ وجزاكم الله عنا خيراً.
خلاصة الفتوى:
بمجرد أن يوقف الشخص أرضه لبناء مسجد ونحوه يزول ملكه عنها وينتقل إلى ملك الله تعالى، ولا تصرف الأرض في غير ما وقفت عليه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالسؤال يحتاج إلى بيان أكثر، ومع هذا نقول إذا كان السؤال عن الأرض التي تملكها الزوجة فينظر إن كانت الزوجة أوقفت الأرض لبناء مسجد فلا تصرف هذه الأرض في غيره، سواء بناه الزوج أو غيره فبمجرد الوقف زال ملك الزوجة عن الأرض وانتقل إلى ملك الله تعالى، جاء في متن الإقناع: يزول ملك الواقف عن العين الموقوفه بمجرد الوقف وينتقل الملك فيها إلى الله تعالى إن كان الوقف على مسجد ونحوه.
وبناء مسجد في مكان قريب لا يخرج الأرض الأولى عن الوقف، وأما إذا لم يحصل من الزوجة وقف للأرض وكانت المسألة مجرد نواياً لم يتيسر تحققها، فالأرض بما فيها على ملك صاحبتها ولا يترتب على النية شيء.
والله أعلم.