عنوان الفتوى : ميراث مع اختلاف الدار والجنسية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أولا أب مسلم مقيم فى القاهرة له ابن ولد فى مصر ومقيد بدفتر مواليدها والابن مسلم ولكنه مقيم بالولايات المتحدة فى أمريكا الشمالية فهل اختلاف الدارين يمنع الارث فى قانون المواريث المصرى وهل إذا كان الابن قد اكتسب الجنسية الامريكية مع بقائه مسلما يرث أولا

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

طبقا للمادة السادسة من قانون المواريث رقم 77 سنة 1943 يتوارث المسلمون بعضهم من بعض مع اختلاف الدارين وعلى ذلك فبقاء الأب والابن على دين الإسلام وقت وفاة احدهما يرث أحدهما الآخر ولو مع اختلاف الدار ولو كان أحدهما اكتسب جنسية أخرى لأن الفقرة الخاصة بالتوارث بين المسلمين مطلقة وبهذا علم الجواب عن السؤال والله أعلم

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...