عنوان الفتوى : حكم أداء الجمعة في البلد الواحد في أكثر من مسجد
سؤالي لكم أيها السادة الكرام هو عن قرية في اليمن يوجد فيها جامع كبير وقديم جداً فتم ترميمه من فاعل خير فقال الخطيب رحمه الله بأن يتجه المصلون إلى مسجد قريب منه بحيث إن المسافه تقدر بـ500 متر تقريبا وأقل وبعدها بسنة تم بحمد الله الانتهاء من ترميم الجامع الكبير وتوسعته فطلب خطيب الجامع الكبير من الناس العودة إلى الصلاة فيه، إلا أن بعض المصلين رفضوا العودة إلى الجامع الأول مما إدى إلى تفرقة الجماعة بحيث أن الجامع الكبير صار يأتي إليه ما يقارب 250 فردا بينما المسجد الصغير أكثر من ذلك فأفتونا في ذلك جزاكم الله ألف خير بينما الناس في تلك القرية يقول بعضهم إن الصلاة مع المسجد الصغير لا تصح فيه صلاة الجمعه الخلاف علماءنا هنا هو على صلاة الجمعة فقط؟ وشكراً وفقكم الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن من المعروف أن الجمعة لم تصل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكثر من مسجد واحد في المصر الواحد، ولا في عهد الخلفاء الراشدين من بعده رضي الله عنهم، ولهذا فإن أكثر الفقهاء يرى أنه لا يجوز أن تقام الجمعة في البلد الواحد في أكثر من مسجد إلا لحاجة، جاء في الروض المربع: وتحرم إقامتها أي الجمعة.. في أكثر من موضع واحد إلا لحاجة كسعة البلد، وتباعد أقطاره، أو بعد الجامع أو ضيقه أو خوف فتنة فيجوز التعدد بحسبها فقط... فإن فعلوا أي صلوها في موضعين أو أكثر بلا حاجة، فالصحيحة ما باشرها الإمام أو أذن فيها ولو تأخرت... فإن استويا في إذن أو عدمه فالثانية باطلة لأن الاستغناء حصل بالأولى، فأنيط الحكم بها، ويعتبر السبق بالإحرام، وإن وقعتا معاً ولا مزية لإحداهما بطلتا، لأنه لا يمكن تصحيحهما ولا تصحيح إحداهما فإن أمكن إعادتها جمعة فعلوا وإلا صلوها ظهراً... أو جهلت الأولى منهما بطلتا ويصلون ظهراً لاحتمال سبق إحداهما.. انتهى مختصراً..
والذي ننصحك به هو رفع الأمر إلى وزارة الأوقاف عندكم فإن عينت أحد المسجدين لصلاة الجمعة دون الآخر أو عينت كلاهما فذاك، ويكون الحكم على ما تقدم تفصيله.
والله أعلم.