عنوان الفتوى : حكم منع الزوجة من لبس النقاب

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا أتمنى أن أرتدي النقاب لأنه الزي الشرعي ولكن زوجي لا يوافق عليه وهو مسافر في بلد عربي هل أوافقه الرأي أم أرتديه من ورائه ولكني أخاف الله ؟ بالله عليكم محتاجة رأيكم. وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالنقاب الذي يغطي وجه المرأة اختلف أهل العلم في وجوبه وعدم وجوبه على المرأة المسلمة مع اتفاقهم على أنها مطالبة به فلبس المرأة النقاب يدور بين الوجوب والاستحباب وكل منهما طاعة لله ورسوله، فعلى القول بوجوبه فليس للزوج أن يمنع زوجته منه ولا طاعة له في ذلك، ويجب على الزوجة لبسه رضي الزوج أم كره، وعلى القول باستحبابه فليس للزوج كذلك المنع منه لأن المنع ليس أمرا بالمعروف، وإنما الطاعة في المعروف، ولكن للزوجة أن تترك لبسه إذا شاءت وقلنا بأنه ليس للزوج أن يمنعها مع كونه مستحبا في حين أن له أن يمنعها من صيام التطوع مثلا وهو مستحب، فلأن في الصيام تعارضا مع حقه في الوطء فاشترط إذنه فيه، أما لبس النقاب فليس فيه تعارض مع حق من حقوق الزوج بل فيه حفظ لحقوقه وعرضه، وعليه، فلا حرج على الأخت من لبس النقاب وتؤجر على لبسه طاعة لله ولكن لا بأس بتوخي الحكمة ومحاولة إقناع الزوج به، وقد كان الأجدر بالزوج أن يأمرها بالنقاب لا أن يمنعها منه.

والله أعلم.