عنوان الفتوى : حكم التسمية باسم غانم وشريفة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما هو حكم تسمية الولد(غانم) وحكم تسمية الفتاة (شريفة)؟؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالضابط في الأسماء المنهي عنها شرعا هو أن يكون فيها تعبيد لغير الله تعالى، أو ما هو مختص به سبحانه وتعالى من الأسماء والصفات، أو تكون فيه تزكية للنفس أو ذم أو قبح، وما عدا ذلك فلا مانع من التسمية به.

وقد ذكر ابن القيم –رحمه الله- علة كراهة التسمية بما فيه تزكية، قال في زاد المعاد: ... كما أن من المدح ما يكون ذما وموجبا لسقوط مرتبة الممدوح عند الناس، فإنه يمدح بما ليس فيه، فتطالبه النفوس بما مدح به، وتظنه عنده فلا تجده كذلك فتنقلب ذما، ولو ترك بغير مدح لم تحصل له هذه المفسدة، ويشبه حاله حال من ولي ولاية سيئة ثم عزل عنها فإنه تنقص مرتبته عما كان عليه قبل الولاية، وينقص في نفوس الناس عما كان عليه قبلها... إلى قوله: وأمر آخر: وهو ظن المسمى واعتقاده في نفسه أنه كذلك، فيقع في تزكية نفسه وتعظيمها وترفعها على غيره، وهذا هو المعنى الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم لأجله أن تسمى برة وقال: لا تزكوا أنفسكم الله أعلم بأهل البر منكم. وعلى هذا فتكره التسمية بـ: التقي والمتقي والمطيع والطائع والراضي والمحسن والمخلص والمنيب والرشيد والسديد.

وعلى هذا فننصح بتجنب التسمية باسم غانم أو شريفة إذا لوحظ ما فيهما من معنى؛ لما في كل منهما من التزكية مع أنها ليست محرمة؛ لأنه لم يرد دليل صريح بتحريمها، وإذا لم يكن المعنى ملحوظا وإنما كان مجرد اسم يعرف به الشخص ويعين فلا كراهة في التسمية به إن شاء الله.

والله أعلم.