عنوان الفتوى : عورة الرجل والمرأة في الصلاة
السلام عليكم ورحمة الله هناك من يصلي أمامي في بيته بالشورت (فوق الركبة) و مع ذلك أنهاه ولا يستمع ما أقول له لأقنعه، الرجاء سرعة الرد حتى أستطيع إقناعه ولكم الثواب.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن العورة المطلوب سترها في الصلاة تختلف بالنسبة للرجل والمرأة ، فعورة الرجل من السرة إلى الركبة ، وعورة المرأة الحرة جميع بدنها إلا الوجه والكفين، وعليه، فإذا كان هذا المصلي بالشورت رجلا فإن صلاته صحيحة إذا كان ساترا لما بين السرة والركبة ، كما في الجواب رقم:
3889 ولكنها ناقصة الأجر.
وأما إذا كان المصلي امرأة فإن صلاتها باطلة بالاتفاق ، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار" قال الشوكاني في نيل الأوطار: رواه الخمسة إلا النسائي ، وقال أيضاً: والحديث استدل به على وجوب ستر المرأة لرأسها. وقال ابن قدامة في المغني: (أجمع أهل العلم أن المرأة تخمر رأسها إذا صلت ، فإن صلت وجميع رأسها مكشوف ، فقد أجمع أهل العلم على وجوب إعادة الصلاة).
والله أعلم.