عنوان الفتوى : من قال لزوجته: أنت طالق وتوقف عن التكملة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أثناء مشاجرة بيني وبين زوجتي قلت لها سوف أطلقك بالثلاثة وعند نطقي قلت أنت طالق وتوقفت عن التكملة خشية أن تحسب طلقة فهل وقع الطلاق؟ أفيدوني .

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

خلاصة الفتوى:

لا يقع الطلاق بقول الزوج سوف أطلقك، من أراد أن يقول أنت طالق ثلاثا ثم أمسك عن قول ثلاث،  فيقع واحدة فقط.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فأما قولك "سوف أطلقك بالثلاث" فإنه وعد لا يقع به طلاق، وانظر الفتوى رقم: 44127.

وأما قولك "أنت طالق" فهو لفظ صريح، لا شك في وقوع واحدة به، وهل يقع به ثلاث إن نويتها به أم لا؟

اختلف الفقهاء في مسألة من قال أنت طالق ناويا الثلاث قال في الموسوعة الفقهية: فإن قال لها : أنت طالق ونوى به ثلاثا , وقع به واحدة عند الحنفية , وهو إحدى روايتين عند الحنابلة , وفي الرواية الثانية يقع ثلاثا , وهو قول مالك والشافعي . انتهى

وأما من أراد أن يقول أنت طالق ثلاثا ثم أمسك عن قول ثلاث،  فيقع واحدة فقط قال في المدونة:

قلت : أرأيت لو أن رجلا قال لامرأته أنت طالق ينوي ثلاثا أتكون واحدة أو ثلاثا في قول مالك ؟ قال : نعم , ثلاث , قال : كذلك قال لي مالك هي ثلاث إذا نوى بقوله أنت طالق ثلاثا . قلت : أرأيت إن أراد أن يطلقها ثلاثا , فلما قال لها أنت طالق سكت عن الثلاث وبدله وترك الثلاث أتجعلها ثلاثا أم واحدة ؟ قال : هي واحدة ; لأن مالكا قال في الرجل يحلف بالطلاق على أمر أن لا يفعله أراد يحلف بالطلاق ألبتة , فقال أنت طالق ثلاثا ألبتة وترك اليمين لم يحلف بها ; لأنه بدا له أن لا يحلف , قال مالك : لا تكون طالقا ولا يكون عليه من يمينه شيء ; لأنه لم يرد بقوله الطلاق ثلاثا وإنما أراد اليمين فقطع اليمين عن نفسه , فلا تكون طالقا , ولا يكون عليه يمين , وكذلك لو قال أنت طالق وكان أراد أن يحلف بالطلاق ثلاثا فقال أنت طالق إن كلمت فلانا وترك الثلاث فلم يتكلم بها , إن يمينه لا تكون إلا بطلقة ولا تكون ثلاثا , وإنما تكون يمينه بثلاث لو أنه أراد بقوله : أنت طالق بلفظة طالق أراد به ثلاثا فتكون اليمين بالثلاث، وكذلك مسألتك في الأول هي مثل هذا . انتهى.

والله أعلم