عنوان الفتوى : دم الكلب يغسل سبعا كلعابه
هل حكم دم الكلب مثل لعابه أي يجب غسله سبع مرات، مثلا رُش دم الكلب ثوب الرجل ولا يدري مكان الدم من ثيابه بالضبط ولكنه يعلم يقينا أن الدم أصاب ثوبه فماذا يفعل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد ذهب الشافعية في المشهور عندهم إلى أن دم الكلب يغسل سبعا كلعابه.
قال النووي في المجموع: قال أصحابنا: لا فرق بين ولوغ الكلب وغيره من أجزائه، فإذا أصاب بوله أو روثه أو دمه أو عرقه أو شعره أو لعابه أو عضو منه شيئا طاهرا مع رطوبة أحدهما وجب غسله سبعا إحداهن بالتراب. وقد ذكر المصنف هذا في أوائل مسائل الولوغ. اهـ
وكذا الصحيح من مذهب الحنابلة أن كل أجزاء الكلب نجس ويغسل سبعا. قال المرداوي في الإنصاف: والصحيح من المذهب أنهما -يعني الكلب والخنزير- والمتولد منهما أو من أحدهما وجميع أجزائهما نجس تغسل نجاسة الكلب سبعا على الصحيح من المذهب، فإن جعل مكانه أشنانا أو نحوه فعلى وجهين؛ إحداهما: يجزئ ذلك، وهو المذهب.. انتهى. مختصرا.
وعلى هذين القولين فإن دم الكلب إذا أصاب ثوبا أو غيره فإنه يغسل سبعا، ويجزئ عن التراب صابون ونحوه.
وإن علم أن الثوب أصابته النجاسة ولكن جهل مكانها فإنه يغسل من الثوب المقدار الذي يجزم معه أنه غسل النجاسة. جاء في الروض المربع: وإن خفي موضع نجاسة في بدن أو ثوب أو بقعة ضيقة وأراد الصلاة غسل وجوبا حتى يجزم بزواله أي زوال النجس لأنه متيقن فلا يزول إلا بيقين الطهارة، فإن لم يعلم جهتها من الثوب غسله كله، وإن علمها في أحد كميه ولا يعرفه غسلهما... انتهى.
والله أعلم.