عنوان الفتوى : وقف جميع الأملاك... رؤية شرعية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز للمسلم أن يوقف كل ماله ولايترك شيئا لورثته وذلك عملا بفعل سيدنا أبي بكر الذي أوقف كل ماله للجهاد؟

مدة قراءة الإجابة : 4 دقائق

الخلاصة الفتوى:

 يجوز للمرء أن يوقف جميع أملاكه حال صحته وقفا منجزا بشرط أن لا يضيع بذلك نفقة من تلزمه نفقتهم، ولا يصح وقفه لأملاكه حال مرض موته، ولا تعليق الوقف بالموت إلا في الثلث، وما زاد على الثلث لا يمضي إلا بإجازة الورثة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيجوز للمسلم أن يوقف جميع أملاكه وقفا ناجزا حال صحته إن كان قويا مكتسبا، بشرط أن لا يترتب على ذلك نقص كفاية من تلزمه نفقتهم. قال بن قدامة في المغني : وإن تصدق بما ينقص عن كفاية من تلزمه مؤنته ولا كسب له أثم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : كفى بالمرء إثما أن يضيع من يمون. ولأن نفقة من يمونه واجبة والتطوع نافلة، وتقديم النفل على الفرض غير جائز ، فان كان الرجل وحده أو كان لمن يمون كفايتهم فأراد الصدقة بجميع ماله وكان ذا مكسب أو كان واثقا من نفسه، يحسن التوكل والصبر على الفقر والتعفف عن المسألة فحسن .... وروي عن عمر رضي الله عنه قال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق، فوافق ذلك مالا عندي فقلت : اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما، فجئته بنصف مالي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك ؟ قلت : أبقيت لهم مثله، فأتاه أبو بكر بكل ما عنده، فقال له: ما أبقيت لأهلك ؟ قال: الله ورسوله ، فقلت: لا أسابقك إلى شيء بعده أبدا، فهذا كان فضيلة في حق أبي بكر الصديق رضي الله عنه لقوة يقينه وكمال إيمانه، وكان أيضا تاجرا ذا مكسب... انتهى .

وذكر ابن رجب في قواعده قال: نص أحمد فيمن تبرع بماله بوقف أو صدقة وأبواه محتاجان أن لهما رده. اهـ.

وإن كان الوقف معلقا على الموت أو كان في مرض الموت فإنه يأخذ حكم الوصية فلا يجوز بأكثر من الثلث إلا بإجازة الورثة، قال ابن قدامة رحمه الله : ومن وقف في مرضه الذي مات فيه أو قال هو وقف بعد موتي ولم يخرج من الثلث وقف منه بقدر الثلث إلا أن تجيز الورثة. وجملته أن الوقف في مرض الموت بمنزلة الوصية في اعتباره من ثلث المال لأنه تبرع فاعتبر في مرض الموت من الثلث كالعتق والهبة، وإذا خرج من الثلث جاز من غير رضا الورثة .... فأما إذا قال هو وقف بعد موتي فظاهر كلام الخرقي أنه يصح ويعتبر من الثلث كسائر الوصايا وهو ظاهر كلام الإمام أحمد  .... انتهى مختصرا. وانظر الفتوى رقم 103974 والفتوى رقم 51389 والفتوى رقم 78881 .

أسئلة متعلقة أخري
مذاهب الفقهاء في تأقيت الوقف، وكون الموقوف عليه منقطع الانتهاء، وزكاة المال الموقوف
مفهوم الصدقة الجارية وثوابها في الحرم
ليس لأحد أن يأخذ من كتب المسجد شيئًا إلا إذا وضعت للتوزيع
هل يدخل أولاد الأحفاد في شرط الواقف كون الغلة لأولاده وأولاد أولاده ماتعاقبوا؟
هل من حق ناظر الوقف تعيين محاسب ومحامٍ قانوني؟
أحكام من استعار جهازا موقوفا لطلاب في غرفة وسُرِقَ منه
الوقف على بدعة، وما يترتب على إبطاله، والوقف على من يهدي ثواب القراءة للواقف
مذاهب الفقهاء في تأقيت الوقف، وكون الموقوف عليه منقطع الانتهاء، وزكاة المال الموقوف
مفهوم الصدقة الجارية وثوابها في الحرم
ليس لأحد أن يأخذ من كتب المسجد شيئًا إلا إذا وضعت للتوزيع
هل يدخل أولاد الأحفاد في شرط الواقف كون الغلة لأولاده وأولاد أولاده ماتعاقبوا؟
هل من حق ناظر الوقف تعيين محاسب ومحامٍ قانوني؟
أحكام من استعار جهازا موقوفا لطلاب في غرفة وسُرِقَ منه
الوقف على بدعة، وما يترتب على إبطاله، والوقف على من يهدي ثواب القراءة للواقف