عنوان الفتوى : امتناع الزوجة عن فراش زوجها لزواجه بأخرى
ما حكم المرأة التي تمتنع عن معاشرة زوجها بسبب أنه تزوج عليها امرأة أخرى، وما حكم تأديب الزوج لها برفض المعاشرة لها بعد أن ترضى لذلك لفترة معينه تأديبياً؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالزوجة التي تمتنع من فراش زوجها بسبب زواجه بأخرى هي عاصية وناشز ، ولزوجها أن يؤدبها كما أمر الله عز وجل بالوعظ ثم الهجر في الفراش ثم الضرب الخفيف، فإن تابت إلى الله عز وجل ورجعت عن نشوزها فلا ينبغي له هجرها في الفراش لفوات محل ذلك وهو أوان النشوز، لكن له أن لا يطأها ما لم يؤد ذلك إلى حد الإضرار بها، والأولى ألا يمتنع عن وطئها إن ندمت وتابت من نشوزها لئلا يؤدي ذلك إلى مشكلة أخرى لأن استعمال الدواء في غير محله وأوانه ربما يضر ولا يعود بما يرجى منه، وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 101256، 8935، 34017، 62239.
والله أعلم.