عنوان الفتوى : من علق طلاق زوجته على الكذب عليه بأي شيء

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أخبرني زوجي أني إذا كذبت عليه فى أي شيء فيشهد الله أني طالق منه بالثلاثة ولقد كذبت عليه فهل أنا طالق منه بالثلاثة؟ أم هذا اليمين غير سليم، فأرجو الرد فأنا فى حيرة شديدة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن خلال اللفظ المذكور فإن زوجك قد علق طلاقك على الكذب عليه بأي شيء، وهذا من باب تعليق الطلاق على شرط، فإذا حصل منك الكذب عليه بأي شيء وقع الطلاق، ويكون بالثلاث على رأي جمهور أهل العلم، ويرى شيخ الإسلام ومن وافقه أن الطلاق لا يقع بالتعليق إلا إذا قصد وقوعه ويكون واحدة، أما إذا قصد المنع من الكذب فقط فإن الطلاق لا يقع، ولكن عليك كفارة يمين، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 60228، والفتوى رقم: 49805، والفتوى رقم: 3795.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق"
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق"
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت