عنوان الفتوى : إعانة من يريد السفر لبلاد الكفر بين الجواز والحرمة
صهري (28 سنة) فقير وعاطل عن العمل في حاجة ماسة للنقود للسفر بها إلى أوروبا للبحث عن عمل، فهل يجوز لي إعطاءه النقود للسفر، مع العلم أني أشك أنه ينوي العمل في تجارة محرمة لأن أغلب أصدقائه فعلوا نفس الشيء، فهل أكون فرجت كربته بإعطائه النقود، أم أعنته على إثم، فأفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا ريب أن تفريج كربة المسلم من أعظم القربات عند الله، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج على مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة. متفق عليه.، والأحاديث الصحيحة الواردة في هذا المعنى كثيرة جداً، لكن السفر إلى بلاد غير إسلامية يشترط له أن يستطيع المسلم أن يقيم شعائر دينه، وأن يأمن على نفسه من الوقوع في محرم.
فإذا كان الغالب على ظنك هو عدم قدرة صهرك على تحقيق ذلك فلا يجوز لك أن تعينه على السفر إلى تلك البلاد بإعطائه المال اللازم لذلك، ولا يعد ذلك تفريجاً لكربته، فقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 2007.
والذي ننصح به هو أن تحاول إقناعه بترك هذا السفر، وبيان ما فيه من المحاذير، وتدعوه إلى التوكل على الله والأخذ بما يمكنه من أسباب الرزق المباح، فإن فعل ذلك فرج الله كربته، فقد قال الله تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ {الطلاق:2-3}.
والله أعلم.