عنوان الفتوى : هل عبادة حالق اللحية أقل أجرا ممن يعفيها
هل حليق اللحية أجره أنقص من أجر الملتحي في العبادات كالصلاة والصيام وغيرها أي هل حلقه للحيته ينقص من أجر العبادات إن أداها على أكمل وجه؟ نرجو الاستشهاد بالأدلة؟
خلاصة الفتوى:
لا يجوز حلق اللحية على الراجح من أقوال أهل العلم، وتجب التوبة منه والتوقف عنه. أما فيما يتعلق بنقصان أجر عبادة حالق اللحية إن أداها على أكمل وجه عن عبادة غيره فلم نجد فيه دليلا صريحا، وقد ذكر بعض العلماء أن طاعة المؤمن المتقي أعظم درجة من طاعة من يرتكب المعاصي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن حلق اللحية حرام على الراجح من أقوال أهل العلم، فتجب التوبة إلى الله تعالى منه والتوقف عنه، لكننا لم نجد دليلا صريحا على أن عبادة حالق اللحية أقل أجرا من عبادة غيره إذا توفرت فيها شروط الصحة مع الإخلاص والخشوع، وقد ذكر بعض أهل العلماء أن طاعة المؤمن المتقي أعظم درجة من طاعة من يرتكب المعاصي.
ففي القرطبي عند تفسيره لقول الله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين: قال ابن عطية: المراد بالتقوى هنا: اتقاء الشرك بإجماع أهل السنة، فمن اتقاه وهو موحد فأعماله التي تصدق فيها نيته مقبوله، وأما المتقي الشرك والمعاصي فله الدرجة العليا من القبول والختم بالرحمة.انتهى
وللفائدة تراجع الفتوى رقم: 2711.
والله أعلم.