عنوان الفتوى : هل ينعقد النذر بحديث النفس

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أريد أن تفيدوني جزاكم الله بكل خير عندما كنت أدرس قلت ما بيني و بين نفسي أنه إذا نجحت وتخرجت وإذا فتحت صيدليتي سأطلق عليها اسم سبيل الله أريد معرفة ما إذا كان هذا نذرا وهل يجب علي الوفاء به وهل إذا لم أطلق عليها ذلك الاسم أكون قد ارتكبت إثما؟ و جزاكم الله بكل خير.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

خلاصة الفتوى

النذر لا ينعقد إلا بوجود صيغة تفيد الالتزام ولا ينعقد بمجرد حديث النفس، ثم هذا الفعل ليس من القرب فلا يلزم وإن نذره ناذر.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالنذر لا ينعقد إلا بصيغة تفيد الالتزام كقول الشخص: لله عليَّ صدقة أو ذبيحة ونحو ذلك، وبالتالي فما حدثت به نفسك لا يعتبر نذرا لأنه خال من هذه الصيغة، ولو وجدت الصيغة فإنه لا يلزم الوفاء به لأنه ليس قربة، والنذر إنما يلزم بالتزام قربة غير واجبة.

وعليه؛ فلا إثم عليك في عدم تسمية الصيدلية بـ[سبيل الله]وراجعي التفصيل في الفتوى رقم: 102449.

مع التنبيه على أن الإقدام على النذر مكروه لثبوت النهي عنه؛ كما تقدم في الفتوى رقم: 56564.

والله أعلم.