عنوان الفتوى : الانتفاع بما يحوله الأب بطريقة تخالف الشرع

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

لقد أرسلت إليكم سؤالي هذا منذ أسبوعين ولكن لم أجد جوابه لحد الآن فأرجو منكم الإسراع في الرد على سؤالي هذه المرة أما سؤالي فقد كان كالإتيان شخص لدي طموحات وأهداف ورغبة في خدمة دين الله عز وجل ولكن طموحاتي وأهدافي تصطدم بعوائق لم أجد لهاحلا لحد الآن فأعينوني على إيجاد هذه الحلول وأسأل الله لي ولكم الفردوس الأعلى بداية مشاكلي تبدأ من أن والدي يعمل في فرنسا وهو يرسل إلينا المال عبر معاملة أرى من وجهة نظري أنها غير جائزة حيث يعطينا شخص يسكن قربنا المال بالعملة الجزائرية على أن يرسل له والدي لاحقا قيمة المبلغ بالعملة الفرنسية وقد حاولت إقناع والدي أن هذه المعاملة غير جائزة لان التقابض لا يتم يدا بيد لكنه مصر على أنها جائزة فما هي وجهة نظركم في هذه المسالة وما حكم الانتفاع بمال والدي من مطعم وملبس ودراسة وهل يجوز لي أن آخذ جزءا من مال والدي وأنشئ به مشروعا يغنيني عن مال والدي . أما أكبر مشاكلي فبدأت عندما اختلطت علي الوسوسة مع الورع فلم أعد أستطيع التمييز بينهما فقد حاولت أن أنشئ مشروعا زراعيا لكنني خشيت أن تكون معدات الري والزراعة من مال حرام (أي مال والدي) كما خشيت أن يكون السماد الذي هو من فضلات أنعامنا-أجلكم الله- أصله من مال حرام كما حاولت أن أنشئ مشروعا للتجارة الإلكترونية عبر بيع السلع التقليدية لكنني خشيت أن يكون جهاز الكمبيوتر ماله حرام وبالتالي فتجارتي كلها حرام فاضطررت للاقتراض واشتريت جهازا آخر ثم أتتني مسألة فاتورة الهاتف فهي من مال والدي ثم فاتورة الكهرباء ثم أسلاك توصيل الهاتف والكهرباء ثم....ولا أدري إلى أين تصل بي المسالة وها أنا قاعد ولا اأدري ما هو الحل وقد سببت لي هذه المشاكل اكتئابا وضيقا فأرجو من فضيلتكم الإسراع بالرد على استفساراتي أثابكم الله؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

خلاصة الفتوى:

يمكن التمييز بين الوسوسة وبين الورع بتعلم الأحكام الشرعية، ولا حرج عليكم في الانتفاع بما يرسله إليكم والدكم من النقود، وعليكم أن تواصلوا نصحه بتجنب الحرام في المعاملات.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فعلى المسلم أن لا تختلط عليه الوسوسة بالورع؛ لأن الورع محمود والوسوسة مذمومة.والذي يمكِّن من التمييز بين الوسوسة والورع هو تعلم الأحكام الشرعية؛ فإذا تعلم المسلم أحكام الشريعة عرف الحلال والحرام، وبالتالي يعرف أن ارتيابه في الأمور المباحة هو من باب الوسوسة، وارتيابه في الأمور المشتبهة هو من باب الورع.

وفيما يخص موضوع سؤالك، فقد بينا من قبل سبيل الخروج من حرمة تحويل العملة من بلد لآخر، ولك أن تراجع فيه فتوانا رقم: 15707.

وعلى تقدير أن طريقة تحويل العملة التي يمارسها أبوك ليست مشروعة فالإثم فيها إنما يتعلق به هو، وأما أنتم فليس عليكم حرج في أن تنتفعوا بالأموال التي تأتيكم من عنده، سواء تعلق الأمر بالمطعم والملبس والدراسة، أو كنت تنشئ به مشروعا، أو دفعته ثمن جهاز أو عن فاتورة أو غير ذلك...

وعليكم أن تواصلوا النصح لأبيكم بالتخلي عما لا يشرع.

والله أعلم.