عنوان الفتوى : نهي الولد والده عن المنكر هل يعد عقوقا

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

شخص متسول ويملك عمارة ومحلا تجاريا وابنه يرفض نصحه حتى لا يكون عاقا لأبيه ما حكم الدين فى ذلك ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق بيان ذم السؤال من غير ضرورة، وبيان من تحل له المسألة في عدة فتاوى، انظر تفاصيل ذلك وأدلته في الفتوى:100239، وما أحيل عليه فيها.

وأما أمر الولد لوالديه بالمعروف ونهيه لهما عن المنكر ونصحه فلا يعتبر عقوقا إذا كان برفق ولين وموعظة حسنة.. ‏بل هو من أوجب الواجبات وآكد النصائح وأفضل أنواع البر ؛ لقول النبي- صلى الله عليه وسلم- الدين النصيحة.. الحديث رواه مسلم. ولقوله صلى الله عليه وسلم:"انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قالوا: يا ‏رسول الله هذا المظلوم فكيف ننصر الظالم؟ قال: تمنعه من الظلم" متفق عليه. ‏والوقوع في المنكر وارتكابه من أشد الظلم لأنه ظلم للنفس، يقول تعالى: وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ {البقرة: 57}.

ولكن يجب أن يكون ذلك باللطف وبالكلام اللين، وبتسليط الصالحين عليه ممن يثق بهم و يرجى ‏أن يتأثر بهم. ‏

والله أعلم.‏

أسئلة متعلقة أخري
حضور مناسبة فيها موسيقى تجنبًا لقطيعة الرحم
ينبغي حمل تصرفات الوالدين على أفضل المحامل
قطيعة العم كقطيعة الأب
وجوب صلة الوالدين بما لا يحصل منه ضرر على الولد
ترك زيارة الأهل خوف الأذى
لا طاعة للأم في قطيعة زوجة الأب
الواجب على ورثة من أعان غيره على فتح حساب ربوي
حضور مناسبة فيها موسيقى تجنبًا لقطيعة الرحم
ينبغي حمل تصرفات الوالدين على أفضل المحامل
قطيعة العم كقطيعة الأب
وجوب صلة الوالدين بما لا يحصل منه ضرر على الولد
ترك زيارة الأهل خوف الأذى
لا طاعة للأم في قطيعة زوجة الأب
الواجب على ورثة من أعان غيره على فتح حساب ربوي