عنوان الفتوى : القرض مقابل زيادة إذا ربح المقترض

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أرجو التفضل بالإجابة على سؤالي هذا إذا أمكن مع وافر الشكر والتقدير، لدي صديق صاحب معمل ويريد أن يطور معمله وطرح عليّ موضوعا لم أعرف أن أجزم فيه من حله و حرامه ولذلك لجأت إليكم والأمر هو كالآتي: أن أعطي صديقي (صاحب المعمل) مبلغا معينا ويقوم هو بتطوير معمله وبالتالي يقوم بإعطائي الثلث، من المبلغ الذي أعطيته كل شهر ولمدة سنة واحدة وبعد انقضاء السنة ليس لي الحق بالمطالبة بالمبلغ الذي أعطيته له وفي حالة عدم نجاح عملية تطوير المعمل أسترجع المبلغ الكلي من صاحب المعمل؟ مع وافر الشكر والتقدير.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

خلاصة الفتوى:

هذه العملية تدور بين قرض جرَّ منفعة وبين قمار، فهي -إذا- حرام.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإعطاؤك لصديقك (صاحب المعمل) مبلغاً معيناً، ويقوم هو بتطوير معمله، على أنه يعطيك كل شهر ثلث المبلغ الذي أعطيته... إلخ ما بينته، يتلخص في أنك ستقرض صديقك مبلغاً على أنه إذا نجحت عملية تطوير معمله سيرد لك أربعة أضعاف ما أقرضته مقسطة على سنة، وإن لم تنجح العملية أرجع إليك المبلغ الذي أقرضته فقط.

وهذه العملية قد اشتملت على قرض يحتمل جر منفعة، وكل قرض جر منفعة فهو ربا ، كما أنها من جهة ثانية تشبه القمار (الميسر)، لما اشتملت عليه من احتمال نجاح العملية فتربح تلك الزيادة، واحتمال عدم نجاحها فتخسر الانتفاع بفلوسك مدة سنة، وبناء على هذا فما أراده منك صديقك حرام، ويجب الابتعاد عنه.

والله أعلم.