عنوان الفتوى : العمل في فندق تقدم فيه الخمور

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

سبق وقد أرسلت إليكم لأعلم حكم الشرع في عمل زوجى عملا إداريا في أحد الفنادق الذي ليس له أي صلة بأعمال الفندق الأخرى .فأجبتموني بأن ذلك فيه مساعدة على نشر الفساد والإثم .فكيف يكون ذلك وهو بعيد كل البعد عن أعمال الفندق الأخرى وهو يتقاضى أجرة في جهده نظير عمله الإداري الحلال وعلما كذلك بأن الفندق لا يمارس أي نوع من اللهو والفساد لكنه للحق يقدم في بعض الأحيان خمورا لكن زوجي ليس له أي صلة بذلك مطلقا. كما أن ذلك عمله الذي يعمل فيه من سنين وتركه يسبب لنا منع الدخل فكيف العيش إذا تركه أنتم ذكرتم أنه يبقى في عمله عند الضرورة التي هي منع المأكل والمشرب وتركه لعمله حتما يترتب عليه منع المأكل والمشرب فهل هذه هي الضرورة التي قد تجيز له عمله؟أفيدوني بالله عليكم .

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

خلاصة الفتوى:

فإن لم يكن لطبيعة عمل زوجك علاقة بتقديم الخمور فكسبه حلال، وإن كان له علاقة بتقديم الخمور فكسبه محرم، فيجب عليه في هذه الحالة ترك هذا العمل، ولا يجوز له الاستمرار فيه إلا للضرورة، ومتى ما وجد عملا مباحا وجب عليه ترك العمل المحرم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيختلف الحكم على كسب زوجك باختلاف حاله في هذا العمل، فإن لم يكن لطبيعة عمله علاقة بتقديم الخمور فكسبه حلال، وإن كان له علاقة بتقديم الخمور فكسبه محرم، وفي هذه الحالة لا يجوز له الاستمرار في هذا العمل إلا للضرورة أي إذا لم يجد عملا آخر مباحا يحصل به من المال ما يكفيه لضروريات الحياة من المأكل والملبس والمسكن له ولأولاده، وإذا وجد عملا مباحا وجب عليه ترك هذا العمل المحرم، وراجعي الفتوى رقم:  37222.

ولعل زوجك إذا اتقى الله واجتهد في البحث عن عمل لا شبهة فيه يسر الله تعالى له ما وعد به في قوله سبحانه: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ {الطلاق: 2-3} وروى الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنك لن تدع شيئا اتقاء الله جل وعز إلا أعطاك الله خيرا منه.

ولا ينبغي للمسلم أن يعتقد أن رزقه قد قصره الله عز وجل في هذا العمل المحرم، وأنه إذا تركه ضاع، ففي هذا من سوء الظن بالله تعالى.

والله أعلم.