عنوان الفتوى : هل يجب على من اقترض شيئا محرما رد قيمته
وقعت لي مشكلة منذ مدة حيث اقترضت بضاعة حراما ولم أدفع ثمنها ولما تبت إلى الله ندمت على ما فعلت، والآن لا أدري هل أدفع ثمن تلك البضاعة أم لا، علماً بأني إذا دفعت لهم ذلك المال فسيستعمل في الحرام؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلم نفهم ما تعنيه بقولك: اقترضت بضاعة حراما، وإن كنت تقصد أنك اقترضت شيئاً محرماً كالخمر والخنزير والميتة وآلات اللهو ونحو ذلك... فهذه الأمور إن كانت لمسلم فإنه لا يلزم رد شيء منها، لأنه لا يملكها، وكذا الحال إذا كان صاحبها كافراً ثم أسلم قبل رد القرض.
وإن كانت لذمي فقيل فيه مثل ذلك أيضاً، وقيل بوجوب رد قيمة ذلك له، لأنه يقر على ملكيتها، جاء في المغني: وإن أقرض ذمي ذمياً خمراً، ثم أسلما أو أحدهما بطل القرض، ولم يجب على المقترض شيء، سواء كان هو المسلم أو الآخر، لأنه إذا أسلم لم يجز أن يجب عليه خمر لعدم ماليتها، ولا يجب بدلها لأنها لا قيمة لها، ولذلك لا يضمنها إذا أتلفها، وإن كان المسلم الآخر لم يجب له شيء لذلك. انتهى.
وفي الفروع لابن مفلح: ولو اقترض أو غصب ذمي من ذمي خمراً فنصه لا شيء له بإسلام أحدهما، وعنه: إن لم يسلم هو فله قيمتها، وقيل: أو يوكل ذمياً يشتريها، ولو أسلم ضامنها برئ وحده. انتهى.
ولك أن تراجع للمزيد من الفائدة في ذلك الفتوى رقم: 69201.
والله أعلم.