عنوان الفتوى : المطلقة ثلاثا لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

طلقني زوجي أكثر من مرة أولهما قال أنت طالق وصفعني على خدي ولم أخبر أحدا وبقيت معه وتصالحنا، ومرة ثانية ضربني ضربا مبرحا ومع كل صفعة يقول أنت طالق حينها كنت حاملا ومرة ثالثه طلقني لكوني كنت أهديه لوالدته وقالها أكثر من مرة أنت طالق بالثلاث، ما أريدك وبقيت معه لأني كنت حاملا ثانيا، ومرت الأيام وتشاجرنا من جديد وضربني وقال أنت طالق ما أريدك، وهذا كله لأنني أقف أمام رغباته ونزواته في الإنترنت أو مع غير الإنترنت، ومرة أخرى طلب مني أن أطلق أمام القاضي على أن يبقى الزواج الرسمي أمام الدولة ورفضت إلا أن يكون طلاقا نهائيا، وبعدها أكثر من مرة بل مرات عديدة كان يهددني أنني سوف أطلقك أو اختاري كذا وإلا طلقتك، مع العلم بأننا منفصلان منذ أربع سنوات لا يزورنا إلا كل سنة مرة واحدة لا يمكث معنا إلا أسبوعا وكله خناق، السنة الأخيرة لا ينفق علي أنا وأولاده إلا نادراً، شهر ينفق نفقة لا تكفي لقوت أسبوع وشهر أو اثنان لا ينفق علينا، حاليا هو مسافر منذ أربعه أشهر ولم ينفق علينا، أريد الطلاق منه، ولكنني لا أعرف كيف ولضعفي تعرفت برجل ساعدني مادياً وعرض علي زواج المتعة بعد أن عرف بكل ظروفي ولضعفي وحاجتى وافقت، أنا أتألم وأتعذب وأخاف على أولادي أن يعاقبوا بفعلته فأفيدوني؟ ولكم جزيل الشكر.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن من طلقها زوجها ثلاث مرات تحرم عليه ويجب أن يفرق بينهما، ولا يجوز أن يتزوجها حتى تنكح زوجاً غيره نكاح رغبة ويدخل بها ثم يفارقها، فإذا انتهت عدتها جاز للزوج الأول أن يتزوجها، وكما هو صريح من عبارة السائلة فقد طلقها زوجها أكثر من ثلاث مرات، ولكن بما أن مسألتها تحتاج إلى مزيد من التفصيل والبيان، بالإضافة إلى أن الزوج لا يدرى هل هو معترف بهذه الطلقات أم هو منكر لها، فلا يمكننا أن نعطيها إجابة محددة.

غير أننا نقول يجب عليك عرض قضيتك على أئمة المساجد والمراكز الموجودة في البلد الذي أنت فيه ليستوضحوا منك ومن زوجك إن كان حاضراً أو يراسلوه إن كان غائباً، فإن اعترف وكانت هناك ثلاث طلقات متفرقات أي بين كل اثنتين منها ارتجاع فإنك تحرمين على زوجك كما سبق، وهذا محل إجماع بين أهل العلم، وإن لم توجد ثلاث طلقات بين كل اثنتين ارتجاع فلا تحلين له أيضاً على قول الجمهور.

أما زواجك الثاني إن كان زواج متعة كما ذكرت فلا يجوز بحال من الأحوال، وقد سبق حكم زواج المتعة في الفتوى رقم: 485، والفتوى رقم: 2587.

ثم إننا ننبه السائلة وزوجها إلى خطورة التساهل في محارم الله تعالى وتجاوز حدوده، فإذا كانا يعلمان ما يترتب على من طلق زوجته ثلاثا ثم استمرا بعد ذلك على حالتهما قبله فقد ارتكبا كبيرة من كبائر الذنوب تجب عليهما التوبة منها والإقلاع عنها في الحال، وإن كانا يجهلان ذلك فيجب عليهما الكف عنه وتعلم ما يحتاجان إليه من أمور دينهما.

كما ننبه السائلة إلى وجوب التخلص مما أقدمت عليه من زواج المتعة والتوبة منه، ولتعلم أن تقصير الزوج في حقها وحق أولادها وتفريطه فيما أوجب الله عليه لا يسوغ لها هي أن ترتكب أمراً محرماً.

 وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 7704، والفتوى رقم: 12921.

والله أعلم.