عنوان الفتوى : طلقها الثالثة فهددته بالإجهاض إذا ثبت الطلاق
زوجتي مطلقة ثلاثا وهي حامل هددتني وقالت إذا كان الطلاق الثالث واقعا فإنني سأقوم بإجهاض الجنين البالغ من العمر ثلاثة أشهر وثبت أن الطلاق الثالث واقع وأنا الآن محتار في أمري إذا اعترفت لها فإنها ستقوم بإجهاض الجنين وفيه قتل نفس وإذا كذبت عليها وقلت لها إنها غير مطلقة ففيه معصية وزنا، وهذا حرام لا أطيقه فماذا أفعل هل أكذب عليها لحين أن تضع الحمل وأتعامل معها كزوج شرعي أم أتركها تجهض الجنين، علما بأنني ذكرتها بأن الإجهاض حرام وفيه قتل للنفس فرفضت مخافة ألله عز وجل فأفيدونا أفادكم ألله؟
خلاصة الفتوى:
إذا أبان الرجل زوجته بأن طلقها آخر ثلاث تطليقات فإنها تصير أجنبية عنه لا يحل له لمسها أو الخلوة بها أو غير ذلك مما هو محرم شرعاً وإن هددت بإجهاض الحمل أو غيره... لكن ينبغي معالجة الأمر بحكمة كأن تستر عنها وقوع الطلاق وتسافر أو تتغيب إلى حين وضع الحمل، وكذا نصحها ووعظها وإعلام من له وجاهة أو سلطة عليها لمنعها من ذلك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دام الطلاق الثالث قد وقع فإنها قد بانت منك بينونة كبرى وهي أجنبية عنك ولا تجوز لك معاملتها معاملة الزوجة بلمس أو خلوة أو غيرها، والحل هو أن تكذب عليها وتجحد وقوع الطلاق الثالث عنها حتى تضع حملها، وإن أمكنك التحايل عليها بالسفر ونحوه حتى تضع فهو أولى بل قد يكون واجباً إن كان هو السبيل الوحيد لإنقاد حياة الجنين، ثم إن أجهضت فالإثم إثمها والدية عليها، لكن ينبغي نصحها ووعظها وتنبيه بعض النساء الصالحات أو أقاربها لمنعها من ذلك وصدها عنه.
وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 5920، 16048، 25629، 36664، 65103.
والله أعلم.